لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة : استماع إلى ممثّلين عن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري و عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

الأربعاء 19 مارس 2014

نظّمت لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة خلال يوم الاربعاء، و في اطار مناقشتها لمشروع القانون الانتخابي، جلستي استماع، الأولى مع ممثّلي الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري، و الثّانية مع ممثّلي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

و تمّ طرح أسئلة حول موارد و امكانيات الهيئة للعمل بأريحية، اضافة إلى سبر الآراء و مراقبته، و مراقبة وسائل الاعلام الوطني و الأجنبي.

و قد تطرّق أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري إلى ضرورة تنظيم الظّهور الاعلامي، و أفادوا بأنّه سيتمّ رصد هذا الظّهور و مراقبته، اضافة تأطير الاعلاميين، و رقابة كيفية بث النّتائج و ضمان تغطية اعلامية تحترم مبدأ التعدّديّة و تعاون مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. و بخصوص سبر الآراء، أفاد أعضاء الهيئة أنّه سيتمّ منع نشر النّتائج خلال الحملة الانتخابيّة و يوم الصّمت الانتخابي، كما أفادوا أنّ رقابتهم تمتدّ على الفترة الانتخابيّة، بما في ذلك ما قبل الحملة.

و خلال الجلسة المسائيّة، اجتمعت اللّجنة بممثّلين عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، و قدّم رياض بوحوشي عمليّة تسجيل النّاخبين عبر الهواتف الجوّالة بالنّسبة للمواطنين داخل تراب الوطن و عبر الانترنت للمواطنين بالخارج، و هي طرق تسعى الهيئة إلى تأمينها و اعتمادها لتسهيل عمليّة التّسجيل، آخذين بعين الاعتبار الصّعوبات التّي يمكن أن تطرأ على هذه العمليّة و مقترحين حلولا لتفاديها، و قدّمت خمائل فنّيش طريقة تصويت الأمّيين دون الاعتماد على مرافق.

و أجاب شفيق صرصار حول الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية او الفصل بينهما، أن الخيار سياسي و يعود إلى المجلس، ولكن كلّ خيار يرتّب آثارا محددّة من حيث الآجال و الاستعداد.

و حول تقسيم الدّوائر، أجاب أنّه من الصّعب الاعتماد على نتائج التّعداد السّكاني الذّي ستكون معروفة في جويلية المقبل في حين أنّ التّقسيم يجب أن يطرأ قبل ذلك، لذلك فيبقى التّقسيم رهين ما تمّ اعتماده في النّص النّهائي لمشروع القانون من قبل لجنة التّشريع العامّ، على أن تمدّ الهيئة بتوصياتها عقب ذلك.

كما أكّد شفيق صرصار على ضرورة عدم الدّخول في الجزئيّات صلب القانون فيما يتعلّق بالجانب التّنفيذي لترك المجال للهيئة لممارسة سلطتها التّرتيبيّة.