جلسة عامّة : النّظر في مشاريع قوانين و التّصويت على رفع حصانة عن بعض النّواب
انعقدت اليوم بالمجلس الوطني التّأسيسي جلسة عامّة للنّظر في مشاريع قوانين اضافة إلى ملفّات رفع الحصانة عن بعض النّواب.
و قد استهلّت الجلسة بالنّظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2013/10 متعلق بالمصادقة على بروتكول اتفاق مبرم في 28 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية الصين الشعبية حول ارسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية.
و بعد تلاوة تقرير لجنة الشّؤون الاجتماعيّة بخصوص القانون، مرّرت رئيسة الجلسة الكلمة للنّواب لابداء رأي مع و رأي ضدّ القانون، لكن تدخّل النّائب آزاد بادي ليعتبر أنّه لم تتمّ استشارة رؤساء الكتل حول عدم المرور للنّقاش العامّ و الاكتفاء بالرّأي الموافق و الرّأي المخالف للقانون، و طالب بفتح النّقاش العامّ. فمرّرت رئيسة الجلسة مقترح فتح النّقاش العامّ على التّصويت و حظي بالقبول.
في هذا السّياق، تدخّل ممّثل عن كلّ كتلة و مجموعة برلمانيّة و عن غير المنتمين، بين مؤيّدين و رافضين له، و تدخّل اثر ذلك وزير الصّحة لتقديم استفسارات، ثمّ تمرير القانون على التّصويت، إلاّ أنّه لم يحظ بالقبول في مرّة أولى و اعتبر النّواب أنّ رئيسة الجلسة تعمّدت احتساب الأصوات برفع اليد لتمرير الفصل الوحيد لمشروع القانون هذا، و تمّ رفع الجلسة للتّشاور لايجاد حلّ لمشكلة هذا التّصويت، و عند الاستئناف، تمّت اعادة التّصويت، و حظي هذا القانون بالقبول بـ112 صوت مع، مقابل 5 أصوات محتفظة و 11 صوت ضدّ. و رفعت الجلسة للغداء إثر ذلك.
عند الاستئناف، تمّ المرور إلى مشروع القانون الأساسي عدد 2013/21 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية و الكنفدرالية السويسرية. و اثر تلاوة تقرير اللّجنة، و الرّأي الموافق و الرّأي المخالف للقانون اضافة إلى تدخّل كاتب الدّولة لدى وزارة الخارجيّة، تمّ التّصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون فقبل بـ110 صوت مع، لكن لم يقبل القانون برمّته إذ تحصّل على 106 صوت مع من مجموع 109 كحدّ أدنى، و فتح النّقاش حول ما يجب فعله نظرا لسكوت النّظام الدّاخلي على هذه الحالة، و اعتبر بعض النّواب أن القانون سقط، فيما اعتبر البعض الآخر أنّه يجب تدارك هذا التّصويت، و رفعت الجلسة للصّلاة و التّشاور مع رؤساء الكتل، و عند الاستئناف، تقرّر التّصويت على الغاء نتائج التّصويت على القانون، على أن ينظر فيه في جلسة لاحقة، و تمّ الغاء التّصويت بـ94 صوت مع.
ثمّ تمّ المرور إلى مشروع القانون الأساسي عدد 2013/02 المتعلق بالمصادقة على اتفاق مبرم في 16 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و المجلس الفيدرالي السويسري يتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات. لكن نظرا لعدم توفّر النّصاب للتّصويت عليه، تمّت تلاوة تقرير اللّجنة و أخذ رأي موافق و رأي معارض للقانون، اضافة إلى تدخّل ممثّل الحكومة، قبل التّصويت على ختم النّقاش العامّ دون المرور إلى التّصويت على القانون. و رفعت الجلسة اثر ذلك.
ثمّ استأنفت الجلسة لكن بطريقة مغلقة للتّصويت على حالات رفع الحصانة على كلّ من النّواب سامية عبّو و آمال غويل و فاطمة الغربي و عمر الشّتوي و الحبيب اللّوز، و علمنا أنّه لم ترفع الحصانة على أيّ منهم. و رفعت الجلسة اثر ذلك.