اجتماعات مختلفة لعدد من اللجان بالمجلس الوطني التأسيسي: استماع الى ممثلين عن دائرة المحاسبات والنظر في مشروع القانون الإنتخابي
اجتمع عدد من اللجان التشريعية والخاصة اليوم داخل المجلس الوطني التأسيسي باختلاف جدول أعمالها.
حيث نظّمت لجنة الماليّة بالاشتراك مع لجنة التّشريع العامّ صبيحة اليوم استماعا لممثّلين عن دائرة المحاسبات، و ذلك في اطار مناقشة مشروع القانون الانتخابي.
و قد تولّى ممثّلو دائرة المحاسبات تقديم تصورّهم حول ما يجب أن يتضمّنه القانون الانتخابي في ما يتعلّق بتمويل الحملة الانتخابيّة و مراقبة هذا التّمويل، حيث تمّ التّأكيد على أهميّة تعريف مفهوم النّفقة الانتخابيّة و تحديدها و ممارسة الرّقابة عليها. كما تطرّقت إلى موضوع التّمويل الخاصّ و أفادت أنّه يجب تعريف هذا التّمويل و ازالة التّناقض الموجود بين اباحة التّمويل الخاصّ للأحزاب و تحجيره للحملات الانتخابيّة، داعين إلى السّماح به و تقنينه و تحديد سقف له لكي يمكن مراقبة هذا التّمويل.
كما تمّ الحديث عن أهميّة تعريف التّمويل الأجنبي و تحديده، اضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة الفساد و تكثيف الرّقابة، بما في ذلك على الجمعيّات.
و بخصوص تمويل الحملة، دعت دائرة المحاسبات إلى ضرورة تمكين كلّ المترشّحين من نفس ظروف التّنافس، و ذلك باعتماد مبدأ لكلّ قائمة حساب، مع تعيين وكيل للتصرّف في الحساب له خبرة في المحاسبة.
هذا و قد تمّ التّطرّق أيضا إلى مقدار المنحة العموميّة، طريقة احتسابها، و اعادة النّظر في طريقة اسنادها.
كما تمّ التّطرّق إلى العقوبات في صورة التّجاوزات و إلى آليّات الرّقابة، و قد طرح النّواب أسئلة لممثّلي دائرة المحاسبات حول التّمويل و الرّقابة، و قد أجاب ممثّلوا دائرة المحاسبات و دعوا لجنة الماليّة لمراسلتهم في خصوص النّقاط القانونيّة المتعلّقة بالماليّة التّي يريدون استفسارات فيها، كي يبدوا الرّأي فيها، و رفعت الجلسة اثر ذلك.
بالنّسبة للجنة التّشريع العامّ، فقد اجتمعت عشيّة اليوم للنّظر في مقترح القانون الانتخابي فصلا فصلا و الحسم. و قد استهلّت رئيسة اللّجنة، النّائبة كلثوم بدر الدّين الاجتماع بالاعلان على ما توصّل له رؤساء الكتل من توافق حول القانون في اجتماعهم يوم الاثنين، و هو ما رفضه بعض النّواب معتبرين أنّ اجتماع رؤساء الكتل و موقفهم لا يلزمهم و أنّ لجنة التّشريع العامّ صاحبة القرار، و أفادت رئيسة اللّجنة أنّ الهدف من احاطتهم علما بما تقرّر في اجتماع رؤساء الكتل هو اعلام النّواب لا غير، و واصلت اللّجنة النّظر في الفصول، ففي خصوص الفصل 18 من مشروع القانون الانتخابي، تم التّصويت على اعتبار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات درجة أولى عند الاعتراض على التّسجيل، على أن يكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائيّة. كما تمّ التّصويت على حذف الفصل 19 و تعويضه بفصل جامع في باب الأحكام العامّة يخصّ الاجراءات. و تمّ التّصويت كذلك على الفصل 20.
أمّا بالنّسبة للفصل 21، فقد أثار بعضا من التّشنّج نظرا لوجود مقترح اضافة مقتضيات الفصل 15 من المرسوم عدد 35/2011 المنظّم لانتخابات 23 أكتوبر 2011 و المتعلّق بمنع من شغل منصبا في النّظام السّابق أو من ناشد من التّرشّح، و دار الحوار حول مكان هذه الاضافة، في الأحكام الانتقاليّة أم في القانون نفسه، و على ترك المسألة أمام أنظار رؤساء الكتل، و في الأخير، تمّ التّصويت على اضافة مضمون هذا الفصل في الأحكام الانتقاليّة على ان تعاد الصّياغة، ب 7نوّاب مع، 3 ضدّ و 5 نوّاب محتفظين.
اثر هذا، جدّ خلاف بين النّائبة سامية عبّو و النّائب مهدي بن غربيّة، اضطرّ رئيسة اللّجنة إلى رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق، ثمّ لرفعها نهائيّا على أن تلتأم غدا ابتداء من السّاعة التّاسعة و النّصف.
و بالنّسبة للجنة الحقوق و الحرّيات، فقد واصلت النّظر في مشروع القانون الانتخابي، و قد تمّ التّطرّق إلى مسألة الاستفتاء إذ تم التصويت على مقترح النائبة سنية تومية المتعلق بتشريك جميع الأحزاب السياسية في الحملات المتعلقة بالإستفتاء ات وليس الأحزاب الممثلة فقط في المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون، ولم يصوت معها أي عضو من اللجنة لصالح هذا المقترح. أما بخصوص الفصل 69 الذي ينص على أنه يتم اعتماد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الإعلان عن نتائج الإستفتاء، فقد اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب تحديد نوعية الأغلبية الواردة في النص.
بالوصول إلى القسم المتعلق بمكاتب الإقتراع، لم يصوت أعضاء اللجنة مع تحديد دور الملاحظين في الفصل 75 وشفافية عملية اختيارهم. كما صوتوا مع حذف النقطة الثالثة من الفصل 85 والمتعلقة بالناخبين الحاملين لإعاقة ذهنية خفيفة، معتبرين أنهم لا داعٍ من إدراجهم ضمن الناخبين ذوي الإعاقة الذي يجب أن يكونوا مصطحبين بمرافق يوم التصويت.
و قبل أن يرفع اجتماع اللّجنة، ذكّرت رئيسة اللّجنة بأسماء النّواب أعضاء اللّجنة و المتغيّبين، كما ذكرت الحاضرين بأن أعمال اللجنة ستتواصل غدا صباحا وسيتم الإستماع بعد الظهر إلى ممثلين عن جمعيات للتونسيين بالمهجر، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة التشريع العام.