لجنة الاصلاح الاداري و مكافحة الفساد: الاستماع إلى الشّاذلي العيّاري، محافظ البنك المركزي

الاثنين 10 مارس 2014

عقدت لجنة الاصلاح الاداري و مكافحة الفساد عشيّة اليوم جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي. و قد تطرّق النّواب في مداخلاتهم إلى الأموال المنهوبة و المهرّبة.

و قد قام محافظ البنك المركزي بجرد لأهمّ العمليّات التّي قامت بها لجنة استرجاع الأموال المهربّة، مبيّنا العقبات القضائيّة التّي تعترضها، و عدم تجاوب بعض الدّول مقابل تجاوب دول أخرى، كما أكّد على ضرورة جعل هذه اللّجنة لجنة برلمانيّة و تلازم المساعي السّياسيّة و القضائيّة لاسترجاع الأموال المنهوبة، كما توقّع أن يتمّ الاعلان في بحر الأسبوع القادم عن استرجاع مبلغ هام من سويسرا.

كما تمّ سؤال محافظ البنك المركزي عن الفساد صلب البنك المركزي، و قدّم النّائب نجيب مراد عريضة في هذا السّياق ممضاة من قبل موظفيّن من البنك، و قد أفاد محافظ البنك أنّه سيتحرّى في الأمر مشيرا إلى أنّ التّعامل مع هذه الاشكاليّات داخل البنك يجب أن يكون بحذر شدود تفاديا للأزمات.

و حول التّدقيق في البنوك العموميّة، أفاد محافظ البنك المركزي أنّ التّدقيق في بنك الاسكان قد تمّ، و أنّ التّدقيق في المؤسّسة التّونسيّة للبنوك سينتهي في أفريل القادم، كما أشار إلى أنّه لم يتمّ الاتفاقّ مع مكتب التّدقيق الأجنبي حول تدقيق البنك القومي الفلاحي. و أفاد أنّه في كلّ الحالات، فإنّ القرار بخصوص السّياسة التّي سيتمّ انتهاجها مع هذه البنوك اثر الانتهاء من التّدقيق هو قرار يعود إلى المجلس الوطني التّأسيسي.