جلسة عامّة: إجراء حوار مع السيد وزير الصناعة والطاقة و المناجم حول قطاع الطاقة و المناجم بالبلاد التونسية

الجمعة 07 مارس 2014

انعقدت يوم الجمعة 7 مارس 2014، جلسة عامّة للحوار مع وزير الصّناعة و الطّاقة و المناجم حول قطاع الطاّقة و المناجم بالبلاد التّونسيّة، و قد استهلّ  وزير الصّناعة مداخلته بالتّصريح أنّ مساهمة قطاع الطّاقة في النّاتج الداّخلي الخامّ تراجعت في السّنوات الأخيرة لتصل إلى 7%، كما تعرّض إلى مختلف مؤشّرات قطاع الطّاقة في مجالات الاستثمار، التّصدير و الانتاج، و إلى تطوّرهم خلال السّنوات الأخيرة.

و أفاد وزير الصّناعة أنّ احتياط تونس في النّفط يكفي لـ18 سنة، و احتياطها في الغاز يكفي ل20 سنة. ثم تعرّض إلى مسألة الاسمنت، و أفاد الوزير أنّه سيتمّ رفع الدّعم تدريجيّا على هذا المنتوج، و بالحديث عن موضوع الدّعم، صرّح الوزير أنّه سيتمّ رفع الدّعم بطريقة تدريجيّة في مجال الكهرباء مع مراعاة حالات المساكن ذات الدّخل المحدود.

كما أعلن الوزير عن أهمّ الاتّجاهات المزمع اتّخاذها في مجال الطّاقة، مشيرا إلى مشروع تطوير حقل نوّارة بتطاوين، و إلى مشاريع في مجال الكهرباء، اضافة إلى المشاريع التّي تشكو من صعوبات في الانجاز. و تعرّض كذلك إلى مؤشّرات الانتاج في القطاع المنجمي، مشيرا إلى انخفاض انتاج الفسفاط في تونس مقابل نمو انتاج بلدان أخرى، مبيّنا أنّ النقّص في المربوح خلال السّنوات الثّلاث الأخيرة قد وصل إلى 3 آلاف مليار. و صرّح أن احتياط تونس من الفسفاط هو الذّي مكّنها من تفادي الخسائر، و أنّه يجب الوصول إلى 5 ملايين طنّ من الانتاج هذه السّنة لتفادي الخسائر، كما أفاد أنّ 1%  من النّاتج الدّاخلي الخامّ فقد من جرّاء الاعتصامات في منطقة الحوض المنجمي. كما تعرّض الوزير قبل نهاية مداخلته إلى التّحدّيات البيئيّة المتعلّقة.

ثمّ تمّ تمرير الكلمة للنّواب لطرح أسئلتهم، و قد تمحورت المداخلات حول ضرورة مراجعة عقود الاستغلال في قطاع النّفط، و حول مآل بعض الحقول النّفطية و بعض المناجم، أمثال حقل نوّارة و منطقة صرا ورتان، و حول طريقة منح بعض العقود، اضافة إلى ملفّات الفساد في القطاع.

و أجاب الوزير على تساؤلات النّواب معتبرا أنّ الاعتصامات اشكال كبير يجب التّصدّي له لأنّه لا يخدم مصلحة المواطن قبل كلّ شيء، كما أكّد على ضرورة التّوجه نحو الطّاقة الشّمسيّة مع الغلاء المرتقب لسعر الغاز، و أكّد على ضرورة التّعامل مع المجتمع المدني بالنّسبة للمسائل البيئيّة.

بالنّسبة لملفّات الفساد، أكّد الوزير على أنّ 99% ممّا يروج هو من محض الخيال. و تطرّق الوزير إلى بعض المشاريع مبيّنا أنّه من الصّعب تحقيقها نظرا لمردوديّتها، كمشروع مصفاة الصّخيرة و منجم صرا ورتان. و ختم الوزير مداخلته معتبرا أنّه لم يجب على كلّ الأسئلة لكن يجب مواصلة الحوار و التّواصل.

ثمّ تمّ المرور إلى مداخلات النّواب على معنى الفصل 89، قبل أن ترفع الجلسة اثر ذلك.