اجتماعات مختلفة لعدد من اللجان بالمجلس الوطني التأسيسي: نظر في مشروع القانون الإنتخابي واستماع حول استرجاع الاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية

الخميس 06 مارس 2014

اجتمع عدد من اللجان التشريعية والخاصة اليوم داخل المجلس الوطني التأسيسي باختلاف جدول أعمالها.

في هذا الإطار، انطلقت لجنة التشريع العام في التصويت على مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا وإرجاء النقاط الخلافية إلى وقت لاحق، وقد رفعت جلستها المسائية بالوصول إلى الفصل 17 من المشروع. وقد أشارت رئيسة اللجنة إلى إمكانية اجتماع اللجنة يوم غد على هامش أشغال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير الصناعة والطاقة و المناجم حول قطاع الطاقة و المناجم بالبلاد التونسية.

في نفس الوقت، واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نظرها في مشروع القانون الإنتخابي بدورها وقد فرغت من النقاش وانتقلت إلى التصويت على الفصول التي وردت فيها مقترحات من قبل أعضاء اللجنة، وقد نذكر في هذا الإطار مقترح التنصيص على التناصف العمودي والأفقي على القائمات والذي لم يحظ بمساندة الأغلبية داخل اللجنة وتم الإبقاء على التناصف العمودي فقط، وكذلك مقترح إدراج المنع من الترشح لمن تقلد منصبا داخل التجمع أو حكومات بن علي والذي رفضته كذلك اللجنة، كما يجدر ذكر مقترح إعطاء حق الإنتخاب للعسكريين الذي لم يتحصل إلا على صوتين مع. تمت كذلك إثارة مسألة إضافة الإنتخابات البلدية إلى هذا المشروع وشرح عدد من النواب عدم إمكانية ذلك قبل صياغة قانون متعلق بالبلديات إثر إعادة تنظيم السلط المحلية بالدستور. أشارت كذلك رئيسة هذه اللجنة إلى إمكانية مواصلة العمل غدا إذا تم الإنتهاء من الجلسة العامة قبل الظهر.

يجدر كذلك ذكر اجتماع اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وذلك للإستماع إلى المدعي العام للشؤون الجزائية والمدير العام لدى المصالح العدلية بوزارة العدل والمدعي العام مستشار لدى وزارة العدل حول استرجاع الاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية. تم تبيين خلال هذه الجلسة أن قضايا الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج تهم بالأساس الصفقات العمومية وصفقات التوريد وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية إلى أراض صناعية أو أراض سياحية. كما تم تأكيد وجود 1199 قضية فساد منشورة أمام أنظار المحاكم التونسية، منها 1016 قضية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويصل عدد المتهمين في هذه القضايا إلى حوالي 1350 شخصا.