لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي
واصلت اللجنة التشريعية للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في مشروع القانون الإنتخابي يوم الأربعاء 05 مارس 2014.
انطلق النقاش من القسم الأول من الباب الرابع من مشروع القانون المتعلق بطريقة الإقتراع، وقد وقعت في البداية إثارة مسألة تقسيم الدوائر الإنتخابية إذ اعتبر النائب محمود ڨويعة أن مراجعة التقسيم يجب أن يكون عبر القانون وليس من الصلاحيات الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
بالنسبة لمسألة العتبة الإنتخابية، أشار محمود ڨويعة أيضا إلى أنه شخصيا ضد هذه الطريقة معتبرا أنه يجب أن نختار بين الذهاب نحو توسيع القاعدة وتشريك الجميع أو التضييق، وبالتالي لا يمكن اعتماد طريقة أكبر البقايا وإضافة عتبة فيما بعد. أما النائب اسكندر بوعلاڨي فقد ساند فكرة تحديد عتبة انتخابية وذلك لترشيد عملية توزيع الأصوات، معتبرا كذلك أن العتبة تتبع فلسفة التزكية التي تم تبنيها. رفضت النائبة عايشة الذوادي بدورها فكرة العتبة مشيرة إلى أن الديمقراطية تبنى بتشارك بين جميع الأطراف دون إقصاء أي أحد.
بخصوص مسألة التزكية، عبرت النائبة نادية شعبان عن رأيها المتمثل في رفضها للتزكية بالنسبة للإنتخابات التشريعية مشيرة في ذلك إلى ما كان يعيشه المواطن من هرسلة في عهد النظام السابق عندما كان يزكي قائمات للمعارضة، واعتبرت كذلك أن التزكية مقبولة في الإنتخابات الرئاسية ولكن فقط من قبل النواب.
بالوصول إلى النائبة دليلة الببة، دافعت هذه الأخيرة عن الجالية التونسية بالخارج ورفضت فكرة تقليص عدد الدوائر الإنتخابية المخصصة إليهم، وقد أشارت إلى المصاعب التي يواجهها نواب التونسيين بالخارج.
إجابة عن ذلك، أوضحت رئيسة اللجنة السيدة سعاد عبد الرحيم أن ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر لا يعني حتما تقليص عددها.
وصولا إلى مسألة الأصوات البيضاء وإلغائها من عدمه، اعتبرت النائبة سنية تومية أن الورقة البيضاء هي تعبير عن رأي إذ أن الشخص سجل نفسه على قائمة الناخبين وانتظر يوم الإنتخابات للتصويت ووضع ورقة بيضاء في الصندوق، فذلك يعني أنه يعبر عن اختيار ألا وهو أن لا أحد من المترشحين بإمكانه تمثيله. إجابة عن ذلك، ذكر النائب محمود ڨويعة ما قاله رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات السيد شفيق صرصار بخصوص هذه المسألة، والذي اعتبر أنه لا يمكن حاليا احتساب الأصوات البيضاء وأن المرحلة القادمة ستتطلب أن لا يتم الإعتماد على ذلك، ولكن بمرور الزمن يمكن التفكير في مثل هذه الآليات.
تطرق كذلك أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للقسم المخصص للإنتخابات الرئاسية إلى ما ينص عليه الفصل 63 أي أنه يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المرشح الفائز بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي بين المترشحين يتم التصريح بفوز المرشح الأكبر سنا، وقد اعتبر عدد من الأعضاء أن هذا يتعارض مع فلسفة إعطاء فرص أوفر للشباب. في هذا الصدد، عبرت النائبة نفيسة المرزوقي معتبرة بالعكس أن ترجيح الأكبر سنا فيه احترام للمبادئ ويجب الإبتعاد عن الأمثلة الحالية على الساحة السياسية، مؤكدة على ضرورة احترام الأكبر سنا، هذا وقد عارضتها النائبة سنية تومية إذ أشارت إلى أن مثال النقل العمومي حيث نترك أماكننا للمسنين والذي استشهدت به نفيسة المرزوقي ليس المثال الأنسب هنا، وأن هناك إرادة لبعث نفس شبابي في سياسة البلاد. أما النائب بشير الشمام، فقد اعتبر أن المغزى من ترجيح الأكبر سنا هو أن هذا الأخير لعل لن يتمتع بفرصة أخرى في حين أن الشاب لا يزال المستقبل أمامه.
بالوصول إلى القسم المتعلق بالإستفتاء، اقترحت النائبة سنية تومية إضافة إمكانية الإحتفاظ، ولكن قام النواب بشرح عدم إمكانية ذلك بالنسبة للإستفتاء.
بخصوص مسألة مكاتب الإقتراع، طال النقاش حول ضرورة إرساء الشفافية في عملية تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الإقتراع، وكذلك عملية توزيع الملاحظين. في هذا السياق، أوضحت النائبة نادية شعبان الصعوبات التنظيمية التي تم ملاحظتها خلال عملية الإنتخاب بالخارج.
بالوصول إلى الفصل 85 المتعلق بالناخبين ذوي الإعاقة، ناقش النواب الأصناف التي ينص عليها القانون وضرورة توفير جميع الظروف الملائمة لهؤلاء الأفراد.
رفعت الجلسة الصباحية إثر ذلك واستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة الثالثة بعد الظهر انطلاقا من القسم المتعلق بالحملة الإنتخابية.
أكدت رئيسة اللجنة السيدة سعاد عبد الرحيم على ضرورة ضمان الشفافية المطلقة للحملة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. بدورها، أشارت النائبة نادية شعبان إلى التجاوزات التي وقعت خلال انتخابات 23 أكتوبر خاصة بالنسبة للظهور الإعلامي. كما عبر النائب محمود ڨويعة عن رأيه المتمثل في عدم السماح بحجب المواقع الإلكترونية كآلية لمعاقبة التجاوزات خلال الحملة الإنتخابية.
في هذا السياق، اقترح النائب اسكندر بوعلاڨي أن يتم توضيح الفصل 111 المتعلق بالعقوبات التي يمكن تسليطها على المخالفين لقواعد الحملة.
ذكّرت كذلك النائبة نادية شعبان بالمشاكل التي تعيق حملة المترشحين بالخارج بسبب العراقيل التي تشهدها عملية التمويل، بالإستناد إلى تجربة 23 أكتوبر.
تطرق كذلك النواب إلى مسألة المصاريف المنجرة والسقف المحدد وكذلك الوكلاء الماليين على الحسابات البنكية. اقترحت خلال هذا النقاش النائبة نادية شعبان منح مكافأة للأحزاب التي تعتمد على التناصف العمودي والأفقي في قائماتهم.
قبل رفع الجلسة، أكدت رئيسة اللجنة على مشكلة الغيابات داخل لجنة الحقوق والحريات وأن مثل هذه الأشياء غير مقبولة، خاصة خلال النظر في مشروع قانون بهذه الأهمية، وقامت بتلاوة أسماء المتغيبين، مشيرة إلى أنها من هنا فصاعدا لن تعطي أسماء النواب الحاضرين في الجلسة وإنما المتغيبين.
تستأنف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نظرها في مشروع القانون الإنتخابي غدا الخميس 06 مارس 2014 على الساعة العاشرة صباحا.
يمكنم الاطّلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
يمكنكم كذلك الاطّلاع على مقترح قانون تسجيل النّاخبين المقدّم من قبل مرصد شاهد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
كما يمكنكم الاّطلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة عتيد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
في الأثناء، بامكانكم أيضا الاطّلاع على المحاكاة التّي أعدّتها جمعيّة البوصلة لكلّ من طريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر المتوسّطات، و لطريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر البقايا، و ذلك، استنادا للنّتائج المعلنة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في 23 أكتوبر 2011 على موقع marsad.tn.
يمكنكم متابعة نقل فريق جمعية البوصلة المتواجد على عين المكان، وذلك على صفحتنا بـFacebook وكذلك حسابنا على موقع twitter.