لجنة التشريع العام: استماع للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
عقدت لجنة التشريع العام جلسة استماع مساء يوم الأربعاء 05 مارس 2014 للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في إطار مناقشتها لمشروع القانون الإنتخابي، وكان السؤال حول كيفية تدخل هذه الهيئة خلال الحملة الإنتخابية.
قدمت الهيئة في بداية الإجتماع جملة من المقترحات لتعديل بعض الفصول حتى يقع التنسيق وتوضيح مهام كل من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري أن عملية مراقبة وسائل الإعلام تتم على 4 مراحل ألا وهي مرحلة ما قبل الحملة ومرحلة الحملة ويوم الصمت الإنتخابي ويوم الإعلان عن النتائج ويوم الإقتراع. كذلك صرح أعضاء الهيئة أنه تم الإتصال والتنسيق مع هيئة الإنتخابات في محاولة لبيان الصلاحيات وأكدوا أن هيئة الإنتخابات ستكون لها رقابة على المترشحين الذين سيستعملون وسائل الإعلام السمعي البصري وهي التي ستسلط عقوبات وتحدد الخرقات التي يمكن أن يقترفها المترشحين، في حين سيكون دور الـHAICA مراقبة المنشآت الإعلامية والتثبت من تتبع الخرقات والعقوبات على المنشآت بالأساس.
وبالتالي فإن الـHAICA ليست لها سلطة وصلاحيات على المترشحين بل على المنشآت الإعلامية.
كانت أسئلة النواب متنوعة وأكدوا بالأساس على ضرورة تواجد إنصاف وعدل في النفاذ إلى وسائل الإعلام، وأكد البعض أنهم لم يشعروا بمثل هذا الإنصاف والعدل، وبالتالي من الضروري أن تتدخل الـHAICA في هذا المجال. وقد أكد الأعضاء الحاضرين من الهيئة على سعيهم إلى توفير فرص متكافئة للجميع.
طرحت أيضا بعض الأسئلة بخصوص الإعلام الأجنبي: ماهو الإعلام الأجنبي؟ حسب الـHAICA هو الإعلام الذي يبث من الخارج ويصل إلى تونس ويقع مشاهدته في تونس، في حين رأى البعض أن هذا غير كافي إذ أن هناك وسائل إعلام تبث من الخارج ولا تصل فقط إلى تونس بل إلى الخارج.
طرح كذلك عدد من النواب والمترشحين عن الخارج مسألة عدم إتاحة نفس الفرص لهؤلاء المترشحين للظهور في الإعلام الوطني وبالتالي هل يمكن أن يظهروا في الإعلام الأجنبي. حسب رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، الإجابة عن هذا السؤال لم تكن واضحة وأن الـHAICA ستحاول إيجاد حلول بخصوص هذه النقطة مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
هناك مقترح أنه يمكن أن تشكل لجنة بين هيئة الإعلام السمعي البصري وهيئة الإنتخابات.
رفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء ا وقد أشارت رئيسة اللجنة أن النظر في مشروع القانون سيتواصل غدا الخميس 06 مارس 2014 في انتظار ما سيتوصل إليه رؤساء الكتل من توافقات.
يمكنم الاطّلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
يمكنكم كذلك الاطّلاع على مقترح قانون تسجيل النّاخبين المقدّم من قبل مرصد شاهد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
كما يمكنكم الاّطلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة عتيد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.
في الأثناء، بامكانكم أيضا الاطّلاع على المحاكاة التّي أعدّتها جمعيّة البوصلة لكلّ من طريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر المتوسّطات، و لطريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر البقايا، و ذلك، استنادا للنّتائج المعلنة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في 23 أكتوبر 2011 على موقع marsad.tn.
يمكنكم متابعة نقل فريق جمعية البوصلة المتواجد على عين المكان، وذلك على صفحتنا بـFacebook وكذلك حسابنا على موقع twitter.