لجنة التّشريع العامّ: الفراغ من مناقشة مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا قبلا المرور إلى الحسم في النّقاط الخلافيّة و مقترحات التّعديل

الثلاثاء 04 مارس 2014

فرغت لجنة التّشريع العامّ بالمجلس الوطني التّأسيسي من مناقشة مشروع القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة، ممّا يترك المجال لمرحلة أخيرة هي الحسم في فصول مشروع القانون عبر النّظر في التّعديلات المقترحة عليها من قبل النّواب في اللّجنة، و اعداد تقرير اللّجنة و المشروع في صيغته النّهائيّة قبل عرضه على الجلسة العامّة للتّصويت. كما ينتظر أن يجتمع رؤساء الكتل أيضا للنّظر في مشروع القانون و التّوصّل إلى توافق حول النّقاط الخلافيّة الموجودة في القانون.

أمّا بالنّسبة لحصّتي يوم الاثنين 3 مارس و الثّلاثاء 4 مارس، فقد تمّ التطرّق إلى باب تمويل الحملة الانتخابيّة، و لم يتم الحسم في أيّ نقطة بالخصوص، و نادى بعض النّواب إلى ضرورة الاستماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات و البنك المركزي لطرح أسئلة حول طرق التّمويل، جهات التّمويل و التّمويل الأجنبي، كما تمّ التطرّق إلى باب الفرز و الاعلان عن النّتائج اضافة إلى باب الجرائم الانتخابيّة، و عموما، لم يتمّ الحسم في هذا الأبواب، نظرا لتباين آراء النّواب حول بعض النّقاط، حيث اعتبر البعض مثلا في باب الجرائم الانتخابيّة أن العقوبات لا تتناسب مع الجرائم، كما اعتبر البعض الآخر أنّ العقوبات يجب أن تتماهى مع العقوبات المنصوص عليها في المجلّة الجزائيّة، و رأى نّواب آخرون أن هذا الباب زجري و يضبط عقوبات صارمة فيما رأى البعض الآخر أنّ هذه العقوبات ضروريّة و يجب تضمينها في القانون الانتخابي.

و عموما، فإنّه سيتمّ الحسم في الجلسات القادمة عند دراسة مقترحات التّعديل.

و تجدر الاشارة إلى أنّ اللّجنة تنظّم جلسة استماع غدا صباحا لأعضاء الهيئة العليا للاتصّال السّمعي البصري في اطار مشروع القانون الانتخابي.

يمكنم الاطّلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.

يمكنكم كذلك الاطّلاع على مقترح قانون تسجيل النّاخبين المقدّم من قبل مرصد شاهد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.

كما يمكنكم الاّطلاع على مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة عتيد و المتبنّى من قبل مجموعة من النّواب.

في الأثناء، بامكانكم أيضا الاطّلاع على المحاكاة التّي أعدّتها جمعيّة البوصلة لكلّ من طريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر المتوسّطات، و لطريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر البقايا، و ذلك، استنادا للنّتائج المعلنة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في 23 أكتوبر 2011 على موقع marsad.tn.

يمكنكم متابعة نقل فريق جمعية البوصلة المتواجد على عين المكان، وذلك على صفحتنا بـFacebook وكذلك حسابنا على موقع twitter.