جلسة عامة: النظر في عدد من مشاريع القوانين
انعقدت اليوم بالمجلس الوطني التّأسيسي جلسة عامّة للتّصويت على مشاريع قوانين، و للنّظر في رفع الحصانة عن خمسة نوّاب من المجلس.
و في بداية الجلسة، أعلنت رئيسة الجلسة، النّائبة محرزيّة العبيدي عن تعويض النّائب محمّد العلّوش، الذّي توفّي في جانفي الفارط، بمن يليه في القائمة التّي ترشّح عليها في الانتخابات، و هي قائمة حزب التّكتّل ببنزرت، و تمّ بذلك تعويضه بالنّائبة منية بنت محمّد بن نصر، التّي أدّت القسم اليوم، و التّي أخذت الكلمة بعد ذلك، لتترحّم على روح الفقيد محمّد العلّوش، و أرواح شهداء الوطن، كما ثمّنت أعمال المجلس الوطني التّأسيسي و خاصّة اتمامه للدّستور، و مساهمة المجتمع و الحوار الوطني في ذلك.
إثر ذلك، و قبل الشّروع في مناقشة مشاريع القوانين المبرمجة في جدول أعمال الجلسة، تدخّل عدد من النّواب، أوّلهم النّائبة سلمى بكّار التّي ترّحمت على روح مخرج تلفزي توفّي في خلال الأسابيع الفارطة و كان مواكبا بحكم لأعمال المجلس الوطني التّأسيسي، إضافة إلى ترّحمها على روح المخرج حسنين كريد الذّي توفّي في الأسابيع الفارطة كذلك، و قد تلى النّواب الفاتحة على روحيهما.
من جهتها، تدخّلت النّائبة سعاد عبد الرّحيم لتتحدّث عن وضعيّة أعوان الحماية المدنيّة التّي تستحقّ الاهتمام، و طلبت من مكتب المجلس النّظر في الأمر.
من ناحيته، فقد عرّج النّائب إيّاد الدّهماني على احتجاج أعوان المجلس الذّين كانو واضعين لشارة حمراء، نظرا لمطالبتهم بسداد مستحقّاتهم للسّاعات الاضافيّة التّي أدّوها، و طلب من مكتب المجلس حلّ هذه المسألة خصوصا و أنّه تمّ التّصويت في جانفي الفارط على الاستقلاليّة الماليّة و الاداريّة للمجلس. كما أشار إلى مسألة زيارة وفد من النّواب لوزير الدّاخلية حول اعتقال عماد دغيج، و طلب منهم الاعتذار خاصّة و أنّه لم يتمّ اعلام النّواب الآخرين بهذه الزّيارة. فأجابت رئيسة الجلسة أنّ هذه الزّيارة لا تدخل في اطار أعمال المجلس و لا تلزمه، بل أنّ النّواب ذهبوا للتّحادث مع الوزير بصفتهم الشّخصيّة، و أنّ المحادثات دارت حول ملابسات الايقاف و احترام مقتضيات الدّستور.
كما تدّخل النّائب محمّد قحبيش الذّي أشار إلى الأزمة بين سلك المحاماة و القضاة، و طلب تدخّل المجلس أو رئاسة الحكومة للعب دور الوسيط في الحوار بين السّلكين و حلّ الأزمة.
أمّا محمّد الطّاهر التّليلي، فقد تسائل عن مصير قانون سلك أطبّاء الاختصاص و مآله، و طالب بايجاد حلّ لمشكلة نقص أطبّاء الاختصاص في الجهات، مشيرا إلى حالة وفاة جدّت مؤخرّا بقسم الولادات بسيدي بوزيد لعدم توفّر أطبّاء اختصاص.
و طالب النّائب هشام حسني أن يتمّ تمرير قانون تحصين الثّورة الذّي استوفى الشّروط اللاّزمة للمرور على التّصويت، خاصّة و أنّه تمّ التّصويت على ختم النّقاش العامّ فيه منذ 28 جوان 2013. لذا فعلى مكتب المجلس تحمّل مسؤوليّته و برمجة جلسة لمناقشة القانون فصلا فصلا، و إنّ تمّ رفضه، فسيكون ذلك بالتّصويت حسب النّائب هشام حسني.
إثر ذلك، طلبت رئيسة الجلسة من الحضور التّصويت على اضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة، و هي التّصويت على مقترحي قانون، عدد 67/2013 و 69/2013، و هو ما تمّ قبوله.
ثمّ شرعت الجلسة في مناقشة مشاريع القوانين، و تمّ مناقشة مشروع القانون عدد 2013/49 المتعلق بالمصادقة على إتفاق التمويل المبرم في 12 فيفري 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من جهة و الصندوق المذكور بصفته متصرفا في الصندوق الإسباني للتمويل المشترك من جهة أخرى للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من برنامج التنمية الزراعية و الرعوية و النهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي. و الذّي قبل بـ113 صوت مع، مقابل 4 محتفظين و 5 أصوات ضدّ.
و تمّ إثر ذلك المرور إلى مشروع القانون عدد 67/2013 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. و قد أعلمت رئيسة الجلسة النّواب أنّه سيفتح نقاش عامّ حول هذا القانون، و تدخّل عدّة نوّاب معبّرين عن ضرورة الشّفافيّة و التّقسيم العادل لهذا القرض بين الجهات لتهذيب و ادماج عدّة أحياء سكنيّة، و قد تدخّل النّائب نجيب كحيلة في اطار هذا النّقاش العامّ معتبرا أنّه من الضّرورة أن يكون القرض شفّافا و اسناده عادلا، و صرّح أنّ القسط الأوّل من القرض تمّ توزيعه على أنصار حركة النّهضة لتهذيب مساكنهم، و أنّ هذا الأمر موثّق في الاعلام، ممّا دفع نائب رئيس كتلة التّكتّل، النّائب وليد البنّاني إلى التّدخّل مطالبا نجيب كحيلة بالاعتذار و مفيدا أن اسناد القرض و توزيعه كان شفّافا و عادلا و يمكن الرّجوع إلى محضار المعتمديّات و البلديّات للتّثبّت من ذلك.
و تم رفع الجلسة إثر ختم النّقاش العامّ لصلاة الجمعة و الغداء، و استئنفت على السّاعة الثّالثة و خمسة عشرة دقيقة.
عند الاستئناف، تدخّل عدد من النّواب مندّدين بالعنف الذّي جدّ في ساحة القصبة من قبل قوّات الأمن على متاظهرين، مطالبين بفتح تحقيق، و مشدّدين على ضرورة احترام كرامة الانسان و حقوقه، و مذكّرين الحكومة أنّ منح ثقتهم لها كان أيضا مبنيّا على تفادي هذه الاعتداءات، و تدخّل النّائب عماد الحمّامي أخيرا حول هذه النّقطة معتبرا أنّ العديد من المقترحات قدّمت من النّواب ليست واقعيّة، و أنّ الكّل ضدّ العنف، لكن يجب أيضا التّثبّت من ملابسات الواقعة، و أنّ التّظاهر يخضع لضوابط قانونيّة، لذا فعلى المواطن شأنه شأن الأمني احترام القانون.
ثمّ تمّ التّصويت على مشروع القانون عدد 67/2013، الذّي قبل بـ85 صوت مع، مقابل 3 محتفظين و 6 أصوات ضد.
إثر ذلك، تمّ المرور إلى مشروع القانون عدد 69/2013 المتعلق بالمصادقة على عقد الضمان لأول طلب المبرم بين الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقسط الأول من خط التمويل السادس المسند لفائدة مؤسسات القرض ومؤسسات الإيجار المالي. و الذّي قبل بـ91 صوت مع.
و تمّ التّطرّق إلى مشروع القانون عدد 11/2013 المتعلق بتنقيح و إتمام مجلة التأمين. ففتح النّقاش العامّ حول هذا القانون، و رحّب جزء من النّواب بمشروع القانون هذا الذّي يدخل منظومة التّأمين التّكافلي، و دعوا إلى التّصويت له، فيما أبدى البعض الآخر حذرا منه فيما يأسّسه من ممارسات غير تنافسيّة إذ يسمح لمؤسّسات التّأمين التّكافلي بتوفير هذه الخدمة و يمنع ذلك على مؤسّسات التّأمين التّقليدي، مطالبين بمنح الامكانيّة لكلّ مؤسّسات التّأمين لتوفير هذه الخدمة، اضافة إلى المعايير المعتمدة لتطبيقه و امكانيّة تعارضه مع باقي أحكام مجلّة التّأمين، كما دعى البعض من النّواب إلى تأجيل النّظر في القانون، و هو ما دعى إليه وزير الماليّة أيضا عند انتهاء النّواب من النّقاش العامّ. فتقرّر تأجيل النّظر في القانون إلى جلسة لاحقة.
إثر ذلك، تمّ المرور إلى ملفّات رفع الحصانة عن بعض نوّاب المجلس، و طلب رئيس الجلسة، النّائب العربي عبيد اخلاق شرفة المجلس من الصّحافة و الحضور للنّظر في الموضوع في جلسة مغلقة . لذا، تعذّر علينا مواصلة متابعة الجلسة، لكن، و حسب ما أفادت صفحة المجلس الوطني التّأسيسي، فإنّه تمّ تأجيل النّظر في مطالب رفع الحصانة، و رفعت الجلسة إثر ذلك.
يمكنكم الاطّلاع على مشاريع القوانين التّي تمّ المصادقة عليها في جلسة اليوم على موقع Marsad.tn عبر هذه الرّوابط :
- مشروع القانون عدد 49/2013
- مشروع القانون عدد 67/2013
- مشروع القانون عدد 69/2013
- مشروع القانون عدد 11/2013 (تمّ ارجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة بطلب من وزير الماليّة)