لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية: استماع الى خبراء عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
خصّصت الحصّة المسائيّة لاجتماع لجنة التّشريع العامّ للاستماع لممثّلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) و عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) بخصوص مشرو القانون الانتخابي، و قد حضر هذا الاجتماع أيضا أعضاء لجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية بالمجلس الوطني التّأسيسي.
و قد تمحورت أسئلة النّواب بالأساس على طريقة تسجيل النّاخبين، إن كان من الاجدر اعتماد التّسجيل الآلي أو التّسجيل الارادي، كما طرح تساؤل حول تصويت الأميّين و تصميم ورقة الاقتراع، اضافة إلى احتساب الورقة البيضاء من عدمها، و تمويل الحملات الانتخابيّة، و منها التّمويل الأجنبي، و موانع الانتخاب، و تقسيم الدّوائر الانتخابيّة، و العتبة الانتخابيّة و التّزكية.
بالنّسبة لطريقة تسجيل النّاخبين، فقد اعتبر كلّ من ممثّلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية أنّ الطّريقة المثلى هي طريقة التّسجيل الارادي، معتبرين أنّ هذه الطّريقة لا تمسّ بحقّ الانتخاب، و أنّ مواصفات الانتخاب، أي النّزاهة و الشّفافيّة و الحرّية تسري أيضا على تسجيل النّاخب. و ذهب ممثّل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّه يمكن اعتماد التّسجيل عن بعد بالنّسبة لهذه الطّريقة.
و بخصوص تصويت الأمّيين، فقد أفادت ممثّلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ التّجارب المقارنة تعتمد إمّا طريقة المرافق من مكتب التّصويت، و هو عادة رئيس المكتب، أو مرافق من أقارب النّاخب، أو في حالة أخرى، مرافق يختاره النّاخب من بين النّاخبين في مكتب التّصويت، و في كلّ الحالات، يبقى الخيار للمشرّع، كما أبرزت عدّت أمثلة لورقات الاقتراع حول العالم و أكّدت أنّ التّصميم يمكن أن يساعد على فهم الأميّين للطّريقة و عدم الوقوع في الخطأ، و صرّح ممثّل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية أنّه يمكن للهيئة العليا المستقلّة أن تنشر ورقة التّصويت مسبّقا حتّى يتعرّف كلّ النّاخبين عليها و يتمكّنوا من تلافي الأخطاء يوم التّصويت. كما اعتبر أنّه من الاجدر أن يتضمّن القانون الانتخابي بندا تلتزم بمقتضاه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتوفير الامكانيّات الضّروريّة لتأمين تصويت الأميّين، ممّا يفسح المجال للهيئة لتنظيم ذلك بمقتضى سلطتها التّرتيبيّة.
أمّا بخصوص التّزكية، فقد اعتبرت ممثّلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّه من الأجدر أن يكون هناك تضامن بين القائمة الحزبيّة أو المستقلّة و النّاخب الممضي على التّزكية في صورة توارد الامضاءات في قائمات مختلفة، بحيث يجب على القائمات أن تكون جدّية و مسؤولة في هذا الموضوع، شأنها شأن النّاخب، و أنّه على القانون أن يحدّد العقوبات في صورة التّوارد، كما أفادت أن الوسائل التّقنيّة لمراقبة التّزكيات موجودة و لن تشكّل عائقا أمام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. و تمّ التّأكيد أيضا على أنّ التّزكية يمكن أن تشكّل معيارا جيّدا لصرف القسط الأوّل من التّمويل العمومي للمترشّحين للحملة الانتخابيّة.
و بالنّسبة للعتبة الانتخابيّة، فقد أفاد ممثّل عن برنامج الأمم المتحدّة الانمائي أنّه يجب الابتعاد عن العتبات القصوى التّي تقترب من طرق اقتراع أخرى، و استعمل محاكاة جمعيّة البوصلة للعتبة الانتخابيّة لبيان أثر العتبة على نتائج الانتخابات، كما اعتبر أنّ مسألة كون العتبة على الدّوائر أو على الصّعيد الوطني هو خيار للمشرّع.
و تمّ التّطرّق أيضا إلى تمويل الحملة، فاعتبر ممثّل عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية أنّ مقترح القانون الانتخابي لم يتطرّق إلى مسألة الهبات، و دعى إلى تنظيمها و نشر اسم الجهات المانحة في صورة تجاوزها لمقدار ماليّ محدّد. كما تمّت الدّعوة أيضا إلى اعتماد معايير واضحة في مسك محاسبة مصاريف الحملة الانتخابيّة، و تمويلها و تصوّر العقوبات الضّرورية لصور خرق هذه المعايير.
كما دار النّقاش أيضا حول احتساب الورقات البيضاء، و اعتبر ممثّلوا المنظّمتين أنّ الاحتساب من عدمه يؤثّر على الحاصل الانتخابي، و يجب التّنصيص عليه.
و حول التّقسيم الانتخابي، ذهب الخبراء إلى امكانيّة اعتماد تقسيم انتخابات 2011 و تضمين ذلك في الأحكام الانتقاليّة للقانون، و تضمين تقسيم صلب القانون، يمكن أن يكون ثابتا، كما أكّدوا على أنّ تجاوز دائرة لعشر مقاعد لا يفضي بالضّرورة إلى تقسيمها، لأنّ هذه القاعدة مرنة.
تمّ أيضا التّطرّق إلى موانع الانتخاب، و اعتبر ممثّل عن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية أنّه لا يجب التّوسّع فيها و أنّ المعايير الدّوليّة تقتضي استناد الموانع لأسباب معقولة.
كما تمّ الحديث عن التّصويت عن بعد، و رأى الخبراء أن لا جدوى في ذلك و أنّه يمكن أن تشوبه بعض النّقائص، كما أنّه لا يضمن عنصر السرّية تماما.
و رفع الاجتماع اثر ذلك.