لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا

الخميس 27 فيفري 2014

انطلق اجتماع لجنة التشريع العام صبيحة هذا اليوم لمواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي المقدّم من طرف جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة، وقد واصلت اللجنة أشغالها انطلاقا من الفرع الثالث من القسم الثالث من المشروع المتعلق بمراقبة الحملة.

تركز النقاش أساسا على دور الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري إذ هناك من رأى أن هناك تقاطع مع مهام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. تم الرجوع إلى المرسوم 116 المنظم لأعمال الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري كما تم الرجوع إلى عدد من فصول الدستور وهي الفصول 126 و 127 المتعلقان بضوابط كلتا الهيئتين. تم كذلك الرجوع إلى القانون عدد 23/2012 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واعتبر الأغلبية أنه من الضروري أن تكون جميع الصلاحيات المتعلقة بالمسار الإنتخابي و مراقبته مسندة للهيئة بالأساس، رغم أن المرسوم عدد 116 يعطي الصلاحيات لهيئة الإتصال السمعي البصري لمراقبة الإعلام أثناء العملية الإنتخابية. هذا ما أثار عددا من الأسئلة من قبيل إن كان ذلك يتعارض مع أحكام الدستور وإن كان هناك تقاطع مع أعمال الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

تم كذلك التطرق لباب تمويل الحملة الإنتخابية الذي يطرح العديد من الأسئلة وهي أساسا مسألة إن كان التمويل الذي سيعتمد هو نظام التمويل المسبق أم نظام الإسترجاع، وصلاحيات دائرة المحاسبات فيما يخص العقوبات المسلطة على المترشحين المقترفين للمخالفات. وقد رأى البعض أن هناك عدد من العقوبات المسلطة على بعض المخالفات هي عقوبات بسيطة ولا يمكن أن تكون زجرية أو ردعية، هناك من يطالب بالتجديد في العقوبات المسلطة خاصة بالنسبة لتمويل الحملة خوفا من المال الفاسد وخوفا من الإنزلاق إلى عدم المساواة بين كل الأحزاب والقائمات. تم التعرض كذلك إلى مسألة تجاوز سقف النفقات وضرورة أن تسقط القائمات آليا في حالة إثبات تمويل أجنبي، كذلك بالنسبة للتمويل من طرف الذوات المعنوية والتي يمنعها هذا المشروع. تمت الإشارة كذلك إلى مزيد من الدقة بالنسبة للتفرقة بين التمويل الذاتي والخاص والعمومي.

اعتبرت رئيسة اللجنة أن هذه الأحكام المتعلقة بالتمويل جاءت مبعثرة وغير منظمة وقد يجدر إعادة تبويب هذه الفصول بطريقة أوضح تمكن الأحزاب والقائمات من الإطلاع على المخالفات والإمكانيات المتاحة إليهم.

خلال النقاش، اعتبر النائب ناجي جمل أن المخالفات تختلف ويجب تفادي التعامل مع كل الحالات بنفس الطريقة، مدافعا بالتالي على مبدأ لا إفراط ولا تفريط. كما تعرض إلى ضرورة إرساء آلية عادلة بما يتعلق بالطعون وآجالها. كما طالب بالتوضيح أكثر فيما يخص التوميل الخاص.

كما اقترح النائب عماد الحمامي خلال مداخلته حذف عبارة "حجب المواقع الإلكترونية" من الفصل 110 المتعلق بالإجراء ات والتدابير التي قد تتخذها الهيئة لوضع حد فوري لمخالفة.

بالنسبة للنائب سمير بن عمر، فقد اعتبر أنه تم تشتيت صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مضيفا أنه من الأفضل أن يقتصر دور الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في الجانب اللوجستي. عبر كذلك النائب على معارضته للفصل 133 حيث ينص على حرمان أعضاء القائمة أو المترشح من حق الترشح للإنتخابات القادمة في حالة عدم إيداع الحسابات لدى دائرة المحاسبات أو تم رفض هذه الحسابات من قبلها، معتبرا أن دائرة المحاسبات غير مؤهلة لتسليط مثل هذه العقوبات.

بدورها، اعتبرت النائبة صالحة بن عايشة أن الإحالة إلى المرسوم لا تمثل إضافة وأنه يجب التوضيح أكثر.

اما النائب هشام بن جامع فقد اعتبر أن الفصل 111 غير ناجع ولن يثير إلى المزيد من الغموض والخلط. وبخصوص التمويل، اعتبر أن اللعبة أصبحت مالية أكثر من أنها انتخابية مشيرا إلى دور رجال الأعمال في السياسة معتبرا أن ذلك يمثل خطرا حقيقيا.

بالنسبة للنائب أيمن الزواغي، فقد تمحورت مداخلته حول دور وسائل الإعلام التونسية خلال الحملة وطبيعة المشهد الإعلامي الحالي حيث تتقاسم أحزاب الترويكا وجبهة الإنقاذ جميع البرامج التلفزية، مضيفا بالتالي أنه يجب توفير حقوق الجميع في القنوات التونسية قبل التكلم عن منع استعمال قنوات أجنبية.

كما أضاف النائب سليم بن عبد السلام أنه لا يجب أن يتجاوز الصمت الإنتخابي يومين على أقصى تقدير، وشرح كذلك دور الإذاعة المحلية التي تتوجه إلى الجالية بالخارج.

رفعت الجلسة الصباحية في حدود الساعة الواحدة ظهرا واستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة الثالثة بإنضمام لجنة المالية وذلك للإستماع إلى خبراء عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.