لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية: الاستماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الأربعاء 26 فيفري 2014

عقدت لجنة التّشريع العامّ بالاشتراك مع لجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية جلسة استماع لممثّلي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حول مقترح القانون الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة. و قد تطرّقت اللّجنة إلى عدّة أوجه للقانون منها الآجال صلب القانون الانتخابي، تقسيم الدّوائر، القائمات التّكميليّة و تعويض المترشّحين، اضافة إلى تصويت الأمّيين و المعوقين، و الاعلام العمومي، الخاص و الأجنبي.

و قد أجاب شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ الأهمّ من تقسيم الدّوائر، هو التّفكير في النّظام الانتخابي المقصود من وراء هذا التّقسيم، لأنّ التّغيير يمكن أن يقود إلى تجاوزات و تزوير، و قد فسّر أنّه في صورة صدور نتائج التّعداد إثر التّقسيم، فإنّه سيتمّ اعتماد تقديرات سنة 2013. و بالنّسبة للآجال بصفة عامّة، فقد اعتبر شفيق صرصار أن التّوسيع فيها أو تقليصها سيكون له تأثير على تاريخ الانتخابات. كما اعتبر أنّ احتساب الورقات البيضاء هو خيار يعود للمجلس الوطني التّأسيسي.

كما طرح تساؤل حول علاقة الهيئة بدائرة المحاسبات، فقد أكّد رئيس الهيئة أنّهم اعتمدوا طريقة استباقيّة لتحديد طريقة العمل مع دائرة المحاسبات، لكن دائرة المحاسبات طلبت منهم العمل كما اعتادوا و ستقوم هي بالمراقبة اثر ذلك.

و حول أيّ انتخابات ستسبق الأخرى، التّشريعيّة أو الرّئاسيّة، أجابت فوزيّة الدّريسي ان الخيار يبقى سياسيّا و لكن الهيئة ستتقيّد بالدّستور و باحترام مقتضياته.

كما تطرّق كمال التّوجاني، حول تسجيل النّاخبين - الذّي اعتبرت الهيئة أنّه من الأجدر أن يكون اختياريّا- إلى امكانيّة تسجيل النّاخبين عبر الانترنت. و حول فتح الطّعون للمجتمع المدني، أجاب أنّ هذا سيقود إلى عدد كبير من الطّعون و بالتّالي صعوبة في معالجتها كلّها ممّا يستوجب عدم فتح المجال.