لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية: استماع الى ممثلين عن شباب بلا حدود - عتيد - الشاهد
عقدت لجنة التّشريع العامّ بالاشتراك مع لجنة الماليّة و التّخطيط و التّنمية جلسة استماع لجمعيّات المجتمع المدني بخصوص مقترحات القوانبن الانتخابيّة. و هي كلّ من مرصد شاهد الذّي قدّم مقترح قانون تسجيل النّاخبين، و جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة الذّي قدّما مقترح قانون انتخابي، و جمعيّة عتيد التّي قدّمت هي كذلك مقترح قانون انتخابي. و يجدر الاشارة إلى أنّ مقترح جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة هو المقترح الذّي تدرسه اللّجنة، مستأنسة في ذلك بمقترحي مرصد شاهد و جمعيّة عتيد.
و قد طرح النّواب أسئلة حول حقّ الانتخاب للأمنيّين و العسكريّين، و حق الانتخاب للأميّين و طريقة التّسجيل، و الموانع المضمّنة بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، و العتبة الانتخابيّة و التّزكية و الورقات البيضاء و احتسابها من عدمه. اضافة إلى تمويل الحملة الانتخابيّة، و الاعلام الأجنبي، و سدّ الشّغور في القائمات و الطّعون في قرارات الهيئة.
بالنّسبة لمرصد شاهد، فقد اعتبر ممثّل الجمعيّة أنّه من الضّروري تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية نظرا للطّابع الجديد للتجربة الديمقراطية في تونس، و نظرا لدور المؤسّستين في تأمين الانتخابات. أمّا بالنّسبة لتسجيل النّاخبين، فقد ذهبت الجمعيّة إلى الجمع بين الطّريقتين، أي التّسجيل الارادي و الآلي و ذلك ضمانا لمشاركة أكبر عدد من النّاخبين، و دعت إلى ضرورة تضمين الفصول المتعلّقة بتسجيل النّاخبين و الملاحظين في القانون الانتخابي، و عرض هذه الفصول على الجلسة العامّة في أقرب الآجال. و في خصوص العتبة الانتخابيّة، فقد اعتبرت الجمعيّة أنّها ضمان للاستقرار السّياسي. أمّا في خصوص تصويت الأميّين، فقد اعتبر مرصد شاهد أنّ الحلّ يكمن في تصميم واضح لورقة الاقتراع. و بخصوص الورقة البيضاء، اعتبر ممثّل الجمعيّة أنّه لا يجب احتسابها. كما اعتبر مرصد شاهد أنّه يجب أن يكون حضور المترشّحين الاعلامي متساويا في الوسائل المحليّة و الأجنبيّة، ممّا يقتضي احتساب الأوقات المخصّصة للمترشّحين في وسائل الاعلام و تصوّر عقوبات لوسائل الاعلام المخالفة.
أمّا مركز المواطنة، فقد اعتبر أنّه يجب عدم منح حقّ الانتخاب للمؤسّستين الأمنيّة و العسكريّة في هذه المرحلة، كما أنّه و فيما يخصّ الموانع المضمّنة بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 فإنّها لا تتوافق مع المعايير الدّوليّة، ممّا يقتضي افراد هذه الموانع بقانون مستقلّ عن القانون الانتخابي و أنّه يجب اعتماد التّسجيل الارادي للنّاخبين. و بالنّسبة للعتبة، فقد اعتبر مركز المواطنة أنّها تقنية تساهم في الحدّ من تشتّت الأصوات، و أنّه يمكن ايجاد تصوّر لها يكون منصفا للأحزاب و القائمات كلّها. كذا الشّأن بالنّسبة للتّزكية التّي اعتبرت تقنية تساهم في عقلنة التّرشّحات، مع الاشارة إلى خضوعها إلى ضوابط محدّدة في المعايير الدّوليّة، إذ لا يجب أن تشترط التّزكية على أكثر من 1% من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة. كما شدّد مركز المواطنة على ضرورة مراقبة وسائل الاعلام، بما فيها الأجنبيّة، و اقترحت تصوّرا لتقاسم الصّلاحيات و تسليط العقوبات بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و الهيئة العليا للاعلام السّمعي البصري. و هو أن تعنى هيئة الاعلام بوسيلة الاعلام و هيئة الانتخابات بالمترشّحين. كما نادى مركز المواطنة إلى ضرورة تحديد ضوابط للتّمويل الخاص لتحقيق عدالة بين مختلف القائمات. و اعتبر أنّ التمويل المسبق من المال العام في 2011 خدم الترشحات العبثية، و اقترح تمويلا لاحق مع سقف أقصى محدّد له و تفعيل دور البنك المركزي ودائرة المحاسبات في المراقبة. و اعتبر في ما يخصّ الورقة البيضاء، انّها لا تمثّل صوتا، كما تمّ التّظرّق إلى توسيع حقّ الطّعن إلى النّاخبين، ممّا يشكلّ عائقا بالنّسبة لمركز المواطنة لأنّ ذلك سيساهم في تمطيط عدّة آجال و عدم احترامها.
بالنّسبة لمنظمة عتيد، فقد اعتبرت أنّه يجب اعتماد التسّجيل الارادي نظرا للصّعوبات التّرتيبيّة التّي سيطرحها التّسجيل الآلي، كما افادت في خصوص العتبة أنّ التّوافق سائد حول الابقاء على طريقة الاقتراع المعتمدة سنة 2011، و أنّها تتعارض مع الفصل 60 من الدّستور، كما أعربت عن موافقتها للتّمويل اللاّحق، على أن يكون الاسترجاع لاحقا بحسب الأصوات المتحصّل عليها. و التّزكية شرط أن لا تكون تعجيزيّة، لأنّها تحدّ من التّرشّحات العبثيّة و تخدم ترشّح المرأة . و بالنّسبة للأوراق البيضاء، اعتبرت منظمّة عتيد أنّه يجب احتسابها نظرا لتعبيرها عن موقف.
و تمّ رفع الجلسة اثر ذلك.