لجنة المالية والتخطيط والتنمية: مواصلة النظر في فرع تمويل الحملة الإنتخابية لمشروع القانون الإنتخابي

الخميس 20 فيفري 2014

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح هذا اليوم الخميس 20 فيفري 2014 لمواصلة النظر في مشروع القانون الإنتخابي، وقد أعلنت مقررة اللجنة السيدة لبنى الجريبي أن مقترح القانون الإنتخابي المقدّم من طرف الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" قد وصل إلى اللجنة التي ستشرع في النظر في الفرع المتعلق بالتمويل.

وقد أشار مستشاري اللجنة أن مشروع عتيد يتعلق فقط بالإنتخابات التشريعية، خلافا لمشروع شباب بلا حدود ومركز مواطنة الذي يتعرض أيضا للإنتخابات الرئاسية والإستفتاء.

دار النقاش خلال هذا الإجتماع حول مزايا ونقائص كلا المشروعين، إذا كان الأول الذي طرح على اللجنة أي مشروع شباب بلا حدود ومركز مواطنة والثاني الذي تنظر فيه اللجنة اليوم أي مشروع جمعية عتيد.

كانت أبرز النقاط هي دور وصفة الوكيل المسؤول عن إدارة الحساب البنكي المخصص للحملة الإنتخابية، وقد عبر أغلب النواب عن رفضهم فكرة أن يكون هذا الوكيل من غير المرشحين أو من غير الوكلاء الماليين للأحزاب المترشحة، إذ اعتبر النائب الهادي بن براهم على سبيل المثال أن ذلك قد يعزز أكثر عدم ثقة المواطن في المترشحين ومن سيمثلونه إثر الإنتخابات.

هذا الأخير تطرق كذلك إلى ضرورة التوجه إلى منظومة تمويل أقوى وأنجع للذهاب نحو نوع من الإستقرار واعتبر ان نسبة الـ3% التي يجب على كل مترشح أن يتحصل على أكثر منها لكي تسترجع له المصاريف المنجرة ليس كافيا وأنه يجب التدقيق أكثر في هذا المسألة، كما دعا إلى أكثر صرامة ومسؤولية تجاه المترشحين لتفادي التشتت ودخول مترشحين غير مؤهلين للإنتخابات، مشيرا إلى أنه من الضروري فسح المجال لبروز أحساب قوية.

في المقابل، اعتبر النائب الحبيب بريبش أنه يجب تفادي التعسف على الأحزاب الصغرى خاصة بخصوص مسألة الوكيل الذي لا ينتمي للقائمة المترشحة التي من شأنها أن تعيق القائمات المستقلة والصغرى.

بدوره، أشار النائب كريم بوعبدلي خلال مداخلته إلى أن هذا التوجه كما نُص عليه في المشروع قد يشجع المترشحين على التوجه نحو الشركات، مدافعا على التمويل من قبل الذوات الطبيعية معتبرا أن من حرية الأفراد أن يمولوا من يشاؤون.

أما النائبة لبنى الجريبي، فقد أكدت على ضرورة عدم تبذير المال العمومي وتفادي تشتت الأصوات كما وقع خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتعرضت كذلك إلى آلية استرجاع المصاريف المنجرة عن الحملة بالنسبة للمترشحين والقائمات المتحصلة على أكثر من 3% من الأصوات المصرح بها. دافعت كذلك على المساواة في الفرص بخصوص الظهور الإعلامي مشيرة إلى القنوات التلفزية التي تمتلكها شخصيات سياسية ومؤكدة بالتالي على دور الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري خلال المرحلة القادمة.

تعرض كذلك أعضاء اللجنة إلى مصير المترشحين الذين لم يسووا وضعييتهم ولم يرجعوا الأموال التي أعطيت إليهم خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011. في هذا الصدد، شرح كل من النائبة لبنى الجريبي ورئيس اللجنة السيد فرجاني الدغمان عملية خلق التوازنات على مستوى وطني بالنسبة للقائمات والتي قد تساعد حزب مترشح قد يتحصل على نسبة مرتفعة من الأصوات في دائرة معينة ونسبة ضعيفة في دائرة أخرى من سد الفراغات وتمكينه بالتالي من استرجاع المصاريف.

بإعطاء الكلمة للنائب معز بالحاج رحومة، اعتبر هذا الأخير أن التوجه نحو تفضيل الأحزاب الكبرى على الصغرى هو خطأ كبير، وأنه من أجل إرساء وإنجاح الديمقراطية في تونس يجب ضمان حقوق الجميع في الترشح مهما كانت الإمكانيات مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتماد مثال أمريكي حيث تكون المنظومة مرتكزة على القوة المالية. اعتبر كذلك النائب معز بالحاج رحومة أنه من غير العدل الإيذاء بحقوق الأحزاب الصغرى والأشخاص المترشحين على قائمات مستقلة، وتأسف بخصوص عدم شمولية مشروع جمعية عتيد واقتصاره على الإنتخابات التشريعية فقط. أضاف كذلك أنه هناك أثر لا مفر منه لإنجاح التجربة الديمقراطية ألا وهي أنه على الدولة تحمل قسط كبير من الأعباء والمصاريف، وقد أجاب رئيس اللجنة على هذا الرأي معتبرا أنه بالعكس يجب حث المترشحين على أكثر من المسؤولية والجدية مشيرا إلى أن هناك إلى حد الآن أشخاص قد شاركوا في انتخابات 23 أكتوبر 2011 ولم يرجعوا التمويل الذي كان عليهم ارجاعه.

بدوره، تطرق النائب منير بن هنية بعد بسطه لعدد من التفاصيل المتعلقة بجوهر الموضوع إلى أهمية ضبط الخطوط الكبرى والنقاط المهمة التي يجب أن تتداول في هذا الفرع المتعلق بالتمويل، وإثر ذلك بإمكان اللجنة المرور إلى أخذ قرارات والتصويت. كما طالب بالإستماع إلى مكونات من المجتمع المدني التي لها حتما دراسات وآراء عن الموضوع، كما طالب كذلك بمد النواب بدراسة مقارنة مع ما يجري في دول أخرى.

إثر ذلك، تطرقت النائبة نبيهة ترجمان خلال مداخلتها إلى التجاوزات التي وقعت خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي من الضروري تفاديهم كاشتراء ذمم الناس والمال الفاسد وعدم نجاعة آليات المراقبة. كما أكدت كذلك على أهمية الإستماع إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ودائرة المحاسبات، وعبرت كذلك عن تأييدها لفكرة إقصاء الذين لم يسووا وضعيتهم المالية بخصوص الإنتخابات الفارطة من الترشح إلى القادمة، وعبرت كذلك عن رفضها القاطع للتمويل الأجنبي حتى إن كان ذلك في شكل هبات. تعرضت كذلك النائبة نبيهة ترجمان إلى دور القنوات الخاصة التي تقوم بحملات انتخابية سابقة لآوانها.

على إثر ذلك، أجاب النائب كريم بوعبدلي أن إقصاء أشخاص لهم بعض المشاكل الجبائية غير دستوري، وقد شرح له رئيس اللجنة أن الإجبار يتعلق فقط بالتصريح عن الدخل وليس بالضرورة اجبارا على الاستخلاص. وقد اعتبر النائب الهادي بن براهم في هذا السياق أنه لا يمكن اعتبار هذا إقصاء وانما مسألة تنظيمية.

اما النائب الهادي الشاوش، فقد عبر عن تأييده لضبط المبلغ المالي المسموح به بالنسبة للتمويل من قبل الأشخاص الطبيعيين في مشروع جمعية عتيد، خلافا للمشروع الأول الذي يربط هذا السقف تناسبا مع الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد، معتبرا أن مثل هذه المقارنات قد تمس من بعض القطاعات وقد تهينهم، وأنه من الأجدر الإبتعاد عن مثل هذه المقارنات. أشار كذلك الهادي الشاوش إلى عدم جدوى تقديم تفاصيل بخصوص التظاهرات التي قد ينظمها حزب إلى دائرة المحاسبات، واقترح أن يتم إضافة شرط يجبر المترشحين على الإستظهار بشهادة براءة من قبل دائرة المحاسبات، كما اقترح كذلك توحيد دفاتر الحملات موقعة بالأحرف الأولى مع تقسيم واضح وعناوين لتفادي تقديم دفاتير غير مفهومة من قبل المترشحين.

انتهى اجتماع لجنة المالية بعد التوافق على المنهجية التي سيتم اتباعها على ضوء المقترحين الذين تم النظر فيهما. سيقوم مستشاري اللجنة بإعداد مقارنة بين المقترحين للتوصل إلى خلاصة تأليفية تناقشها اللجنة وتعد رأيها إثر ذلك ضمن تقرير تحيله إلى لجنة التشريع العام المتعهدمة بمشروع القانون الإنتخابي. سيتم الإنتهاء من ذلك خلال الأسبوع المقبل وسيتم برمجة جلسات الإستماع خلال الأسبوع الموالي.