لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا

الأربعاء 19 فيفري 2014

اجتمعت لجنة التّشريع العامّ لمواصلة النّقاش فصلا فصلا القانون المتعلّقين بالانتخابات، و هما مشروع القانون الانتخابي المقدّم من طرف جمعيّة شباب بلا حدود و مركز المواطنة، و مشروع تسجيل النّاخبي المقدّم من قبل مرصد شاهد، مع العلم أنّه تمّ تبنّي المشروعين من قبل نوّاب.

و قد نظرت اللّجنة في الحصّة الصّباحيّة في الفرع الثّاني، أي تقديم التّرشّحات، و الفرع الثّالث، أي اجراءات البتّ في التّرشّحات، من القسم الأوّل و هو قسم الانتخابات التّشريعيّة في الباب الثّالث و هو باب المترشّح.

و لقد رأت اللّجنة أنّه من الأجدر أن يتمّ الجمع بين الفرعين، مع الجمع بين فصلي الفرع الثّالث، و هما الفصلان 27 و 28، اضافة إلى اعادة ترتيب فصول الفرع الثّاني.

و بالنّسبة لتقديم التّرشّحات، رأى النّواب أنّه يجب أن يتضمّن مطلب التّرشّح بطاقة التّعريف الوطنيّة، اضافة إلى البطاقة عدد 3، فيما رأى البعض الآخر أنّه يجب اضافة وصل التّسجيل في قائمات النّاخبين، ممّا يعوّض بطاقة التّعريف الوطنيّة.

هذا و قد اعترض العديد من النّواب على مبدأ تزكية، معتبرين في مرّات أنّه مبدأ غير دستوريّ، نظرا للتّنصيص على ذلك صلب الدّستور بخصوص انتخابات رئيس الجمهوريّة دونه، و في مرّات أخرى معتبرين أنّ هذا الاجراء اقصائي للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلّة. فيما اعتبر نوّاب آخرون أنّ التّزكية لا تتعارض مع الدّستور و لا تمسّ من حقّ التّرشّح، و أنّه من الأفضل العمل بها مع امكانيّة التّخفيض في عدد الامضاءات المطلوبة. و طرحت أيضا اشكاليّة توارد التّزكيات لعدّة قائمات من قبل نفس الأشخاص، إن كانت تلغى كلّها و آجال تعويض الامضاءات.

كما تعرّض النّواب إلى اشكاليّة وجود قائمات بنفس الاسم و الشّعار، و طرح التّسائل حول كيفيّة البّت في هذه الحالة، إن كان يتمّ اعتبار القائمة التّي قدّمت أوّلا صحيحة أو يتمّ الغاء القائمتين.

بالنّسبة للتّناصف، فقد أبدى معظم النّواب موافقتهم لمبدأ التّناصف و التّناوب العمودي في القائمات، فيما كانت الآراء متباينة فيما يخصّ التّناصف الأفقي، أي بالنّسبة لرؤساء القائمات، فاعتبر النّائب أحمد السّميعي أنّ هذا التّناصف غير دستوري، و اعتبر البعض الآخر أنّ هذا المبدأ سيقصي العديد من الأحزاب، و أنّه يمكن أن يطالب الشّباب و المواطنون بالخارج أيضا بتمثيليّة محدّدة في القائمات، ممّا يمكن أن يؤدّي إلى الطّعن في دستوريّة القانون. فيما أجاب النّواب المساندون لهذا المبدأ أنّه لن يكون صعبا تطبيقه باعتبار أنّ التّناصف العمودي في القائمة موجود، لذا فإنّ مسألة توفّر الكفاءات لا تطرح، و نادى نوّاب آخرون بتحديد نسبة للتنّاصف الأفقي بالنّسبة للأحزاب التّي تقدّم عددا معيّنا من القائمات. و طرحت أيضا امكانيّة اسناد تمويل عمومي اضافي للقائمات التّي تطبّق هذا المبدأ.

و بالنّسبة لتمثيليّة الشّباب صلب القائمات، فقد رأى بعض النّواب أنّه يجب تحديد المقصود بالشّباب، من خلال اعادة تحديد السّن التّي يعتبر من أدناها شابّا، و أضاف البعض الآخر أنّه يجب أن يكون القانون أكثر مرونة من خلال تعويض وجوبيّة تواجد شابّ من بين الأسماء الثّلاثة الأولى في القائمة إلى الأسماء الأربعة الأولى. و نادى نوّاب آخرون لاعتماد التّناوب صلب كلّ القائمة. فيما رأى نوّاب آخرون أنّه من الأفضل أن يكون الشّباب ممثّلين في المجالس المحليّة للتّمرّن على الممارسة السّياسيّة.

و تمّ الاقتراح عند التّطرّق إلى الفرع الثّالث، الذّي من المنتظر دمجه مع الفرع الثّاني، أن تتكوّن لجنة صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للنّظر في المشاريع الانتخابيّة للقائمات و التّثبّت من دستوريّتها و عدم مساسها وتعارضها مع المبادئ الجوهريّة للدّستور و منها تلك التّي لا يمكن تعديلها، و هو مقترح لم يلاقي موافقة أغلب النّواب الحاضرين لاعتبارهم أنّ هذا الاجراء سيشكّل وصاية على الشّعب و أنّه من حقّ كلّ قائمة أن تطرح في مشروعها رؤيتها للدّستور و مقترحاتها لتعديله. و هو ما أجاب عليه بعض النّواب بأنّ بعض النّواب تتبنّى فكرا متعارضا مع الدّستور و تعلن صراحة عن رفضها له و تدعو إلى مثال مجتمعيّ آخر ممّا يستوجب الرّقابة.

و في الحصّة المسائيّة، تمّ النّقاش في الفرع الرّابع، أي اجراءات الطّعن في التّرشّحات، و الفرع الخامس و هو سحب التّرشّحات و تعويض المترشّحين، اضافة إلى الفرع السّادس المتعلّق بسدّ الشّغورات بمجلس نوّاب الشّعب و الفرع السّابع المتعلّق بحالات عدم الجمع.

و تجدر الاشارة هنا أنّه تلقّت اللّجنة بين الحصّتين مقترح المشروع الانتخابي المقدّم من قبل جمعيّة عتيد، و هي بالتّالي، مخولّة للنظّر فيه و الاستئناس به.

و عموما، فإنّ النّقاش في الفرعين الرّابع و الخامس دار حول الآجال المقرّرة، إذ رأى معظم النّواب أنّه من الأجدر التّمديد فيها. كما تمّ التّطرّق إلى الجهات المخوّل لها الطّعن، فاعتبر النّائب سليم بن عبد السّلام أنّه يجب التّوسيع من رقعتها لتشمل أيضا كلّ من له الصّفة و المصلحة للطّعن، بما في ذلك مكوّنات المجتمع المدني المختصّة في الشّأن الانتخابي، معتبرا أنّ التّحديد في جهة الطّعن مسّ بمبدأ دستوري و هو الحقّ في التّقاضي. و في نقاش هذين الفرعين، رأى النّواب أنّه من الأصلح أيضا أن يكون تماهي مع اجراءات الاستئناف المضمّنة في مجلّة المرافعات المدنيّة و التّجاريّة و وجوب انابة محامي.

في الفرع الخامس بالخصوص، تطرّق النّواب إلى حالة سحب التّرشّح، و تعويض السّاحب، فدعى نوّاب إلى تضمين قائمات تكميليّة للقائمات الأصليّة يعوّض أعضاءها المترشّحين المنسحبين، و طرح نقاش حول طريقة التّعويض، إن كان بحسب ترتيب المترشّح في القائمة، و بحسب الجنس، في حين اعترض نوّاب آخرون على مبدأ القائمات التّكميليّة.

بالنّسبة للفرعين السّادس و السّابع، فقد طرح النّواب النّقاش حول سدّ شغور في المجلس بالنّسبة للمتواجد في آخر القائمة، فاقترح بعض النّواب انتخابات جزئيّة لسدّ الشّغور، في حين اقترح آخرون المرور إلى القائمة الموالية بحسب النّتيجة في الانتخابات، و اقترح آخرون أن يختار الحزب أو القائمة التّي ينتمي إليها النّائب معوّضا له.

و بخصوص حالات عدم الجمع، رأى بعض النّواب أنّه لا يمكن كذلك الجمع بين عضويّة المجالس المنتخبة، تأكيدا على واجب التّفرّغ، و ذهب البعض حتّى إلى وجوب التّفرّغ في صورة ممارسة مهنة حرّة.

و دار النّقاش خلال النّظر في هذين الفرعين إلى صورة تغيّب النّواب لمدّة مطوّلة و كيفيّة سدّ الشّغور و التّعامل مع هذا التّغيّب، فاعتبر البعض أنّه من الأفضل أن ينقل الفرع السّابع إلى النّظام الدّاخلي للمجلس التّشريعي المقبل للحسم فيه، فيما رأى البعض أنّه يجب سدّ الشّغور بنفس الصّور المبيّنة أعلاه.

و رفعت الجلسة على السّاعة السّادسة مساء، على أن تستأنف اللّجنة مناقشتها للمشروع الانتخابي فصلا فصلا غدا ابتداء من السّاعة التّاسعة صباحا.

و هكذا، تكون لجنة التّشريع العامّ قد فرغت من مناقشة الباب الأوّل، أي الأحكام العامّة، و الباب الثّاني و هو النّاخب، و القسم الأوّل المتعلّق بالانتخابات التّشريعيّة في الباب الثّالث و هو المترشّح، أي ما يعادل 41 فصلا. مع العلم أنّ النّقاش فصلا فصلا قد انطلق يوم الاثنين، و أنّ مقترح القانون الانتخابي يتضمّن 167 فصلا. وقد أفادت رئيسة اللّجنة، النّائبة كلثوم بدر الدّين، أنّ مقترحات التّعديل يتمّ تعديلها للبتّ فيها إثر الانتهاء من النّقاش فصلا فصلا، و أنّه من المنتظر اجراء جلسات استماع لتوضيح بعض المفاهيم و التّقنيات مع بعض الخبراء و ممثّلين عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخاب السّابقة و الحاليّة، اضافة إلى مكوّنات المجتمع المدني المختصّة في الشّأن الانتخابي و ممثّلين عن الجمعيّات المقترحة للقوانين.