لجنة المالية والتخطيط والتنمية: النظر في فرع تمويل الحملة الإنتخابية لمشروع القانون الإنتخابي
اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2014 للنظر في مشروع القانون الإنتخابي.
استهلت اللجنة جلستها بقراءة ومناقشة تقريرين متعلقين بمشروعي قوانين تم فيهم طلب تمرير استعجالي، وهما مشروع القانون عدد 67/2013 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ومشروع القانون عدد 69/2013 والمتعلق بالمصادقة على عقد الضمان لأول طلب المبرم بين الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقسط الأول من خط التمويل السادس المسند لفائدة مؤسسات القرض ومؤسسات الإيجار المالي.
بالمرور إلى جدول الأعمال أي النظر في مشروع القانون الإنتخابي، أوضح رئيس اللجنة السيد فرجاني الدغمان أن اللجنة ستنظر في الفرع الرابع من المقترح المحيل لللجنة والمتعلق بتمويل الحملة الإنتخابية، مشيرا إلى أن مستشاري اللجنة قد أعدوا جدول مقارن بين هذا المقترح والمرسوم المتعلق بانتخابات 23 أكتوبر 2011 بخصوص تمويل الحملة.
تمتد الفصول المتعلقة بالتمويل من الفصل 114 من المقترح إلى الفصل 136، وقد قام مقرر اللجنة السيد معز بالحاج رحومة بتلاوة الفصول قبل أن تعطى الكلمة للنواب لإبداء آرائهم.
كانت أبرز النقاط المتعرض إليها هي عملية استرجاع الأموال وصرفها والفرق بين الأحزاب والقائمات المستقلة والأرصدة البنكية المتاح لها فتحها لتمويل الحملة ودور البنك المركزي في ذلك وضمان جدية الترشحات ونزاهتها وإعطائها للمثل عبر إلزام المترشحين من تسوية وضعياتهم الجبائية واستخلاص ما تخلد بذمتهم وتقديم تصاريح استخلاص الجباية وكذلك تصاريح بالمكاسب.
خلال النقاش، أوضح رئيس اللجنة السيد فرجاني الدغمان أنه مع منع كل من لم يسوي وضعيته المالية بخصوص الإنتخابات الفارطة ولم يرجع الأموال التي عليه إرجاعها من الترشح من جديد، كما تطرق النائب حبيب البريبش إلى التفرقة المنصوص عليها بالفصل 117 بخصوص تمويل الحملة من قبل الذوات الطبيعية دون سواها بحساب عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون للفرد الواحد بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية وخمسة عشر مرة بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية، وأكد على ضرورة توضيح هذه المسألة وارتباطها بطريقة الإقتراع. كما أشار إلى ضرورة وضوح لغوي أكثر بخصوص إحداث رصيد بنك وحيد لتمويل حملة كل الحزب المترشح للإنتخابات.
بدوره، تعرض النائب هادي الشاوش خلال مداخلته إلى هوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد مشيرا إلى تجربة 23 أكتوبر 2011 الذي كان فيها المكلف بذلك رئيس القائمة المترشحة، وتساءل عن دور هذا الوكيل وآثار تصرفه في مال الحملة وهو لا ينتمي حتى إلى القائمة المعنية بالأمر، كما طلب توضيح دور البنك المركزي في إشرافه على عملية فتح الحسابات وإن كان ذلك يعني أن الفتح يقع عند البنك المركزي أم أنه مكلف بمراقبة تسيير هذه الحسابات. تطرق كذلك النائب الهادي الشاوش إلى السقف المنصص عليه بالفصل 116 متسائلا إن كان متعلقا بالتمويل نفسه أم النفقات، وطالب أخيرا بالمزيد من الضوابط بخصوص التمويل من قبل الذوات الطبيعية.
إثر ذلك، تساءل النائب منير بن هنية في بداية مداخلته بخصوص مقترح مشروع القانون الإنتخابي المقدم من قبل جمعية عتيد الذي تم إيداعه بمكتب المجلس وإمكانية توزيعه على النواب. دعا بعد ذلك إلى تطبيق الشفافية المالية على الحملة الإنتخابية لكي يعرف الجميع أين يتم صرف كل الأموال، وإلى تناسب عقوبات الجرائم الإنتخابية بالتجاوزات المقترفة. كما أكد النائب منير بن هنية إلى ضرورة ترسيخ مبدأ المحاسبة وضمان جدية المترشحين عبر إلزامهم بتقديم تصاريح جبائية تمتد على الأقل على الثلاث سنوات الماضية، وكذلك تصاريح بالمكاسب، وقد اعتبر النائب أن هذا أقل شيء لتعويد المواطن بمثل هذه الممارسات والبدأ بإعطاء المثل الذي يحتذى به، وقد أجاب النائب حبيب البريبش أنه مع سياسة المراحل والتنصيص على مثل هذه الآليات تدريجيا، في حين اعتبر رئيس اللجنة السيد فرجاني الدغمان أن هذه فرصة للدفع نحو ترسيخ الشفافية المالية ومبدأ المحاسبة، وأن من يريد تسيير الدولة عليه أن يسوي في الأول وضعيته وأن يكون مثالا. هذا وقد أضاف بعده نائب الرئيس السيد منصف شيخ روحو أن دفع الضرائب واستخلاص ما في ذمة كل فرد هو واجب وطني، وأنه من الضروري تدريب الشعب التونسي على الشفافية وتوضيح أين تستعمل أموالهم من قبل الدولة.
قبل رفع الجلسة، أشار رئيس اللجنة أنه سيتم إعطاء المزيد من الوقت لمستشاري اللجنة للنظر في مقترح هذا القانون الإنتخابي، وقد تبرمج خلال الأسبوع القادم جلسات استماع، وذلك خاصة لدائرة المحاسبات، مع الإعلان عن أن الإجتماع القادم لللجنة سيكون يوم الخميس 20 فيفري 2014 على الساعة العاشرة صباحا.