لجنة التّشريع العامّ: مواصلة مناقشة مشروع القانون الإنتخابي فصلا فصلا

الثلاثاء 18 فيفري 2014

اجتمعت لجنة التّشريع العامّ لمواصلة النّقاش فصلا فصلا القانون المتعلّقين بالانتخابات، و هما مشروع القانون الانتخابي المقدّم من طرف مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود، و مشروع تسجيل النّاخبي المقدّم من قبل مرصد شاهد، مع العلم أنّه تمّ تبنّي المشروعين من قبل نوّاب.

و قد تطرّقت اللّجنة في اجتماعها الصّباحيّ إلى القسم الثّاني، أي سجلّ النّاخبين، و القسم الثّالث، أي من الباب الثّاني لمقترح القانون الانتخابي، و هو باب النّاخب.

و قد اعتبر النّواب أنّه في القسم الثّاني، من الأجدر دمج الفصول 7 و 8 و 9 مع بعضها، مع الاستئناس بمقترح قانون تسجيل النّاخبين المقدّم من طرف جمعيّة مرصد شاهد، و المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلّق بانتخابات 23 أكتوبر 2011، كما دار النّقاش حول طريقة التّرسيم بالسّجلّ الانتخابي، و ذهب معظم النّواب إلى اعتماد التّرسيم الارادي، أو طريقة مزدوجة، و تمّ استبعاد التّرسيم الآلي وحده، و بالنّسبة للتّرسيم الارادي، فقد دار نقاش أيضا حول كون التّرسيم شخصيّا أو لا.

أمّا بالنّسبة للقسم الثّالث، فرأى النّواب أنّه من الأجدر اعتماد الفصول المتعلّقة به في مقترح قانون تسجيل النّاخبين المقدّم من طرف جمعيّة مرصد شاهد، مع امكانيّة دمج بعض الفصول من هذا القسم.

و قد تمّ التّوافق على برمجة جلسة استماع مع ممّثلين للهيئة العليا المستقّلة للانتخابات السّابقة و المحليّة، قصد الاطّلاع على الطريّقة الأفضل لتسجيل النّاخبين.

و في الحصّة المسائيّة، فقد تمّ التّطرّق إلى القسم الرّابع من نفس الباب، أي النّزاعات المتعلّقة بالتّرسيم بقائمات النّاخبين، و قد اعتبر بعض النّواب أنّ آجال الاعتراض و الطّعن قصيرة و يجب التّمديد فيها بعض الشّيء، و تساءل بعض النّواب حول اعتبار الطّعن استئنافا أمام المحكمة الابتدائيّة، فتمّ تفسير أنّ الاعتراض أمام الهيئة يكون بمثابة الحكم الابتدائي، و بالتّالي، يكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائيّة. و حول وجوبيّة المحامي عند الطّعن، اعتبر النّواب أنّه ليس من الضّروري أن يمثّل المعترض من قبل محام، لكن رأى البعض الآخر أنّه من الأجدر أن يكون الحال كذلك قصد ارساء فقه قضاء ثريّ في النّزاعات الانتخابيّة أمام المحاكم.

ثمّ تمّ المرور إلى الباب الثّالث، أي المترشّح، و دار النّقاش حول الفرع الأوّل من القسم الأوّل، أي شروط التّرشّح في قسم الانتخابات التّشريعيّة.

و قد اقترح بعض النّواب أن يضاف شرط الواجب الجبائي لشروط التّرشّح، فيما اقترح البعض الآخر اضافة شرط الواجب الوطني، أو الاستظهار بما يفيد الاعفاء منه كشرط للتّرشّح . كما تسائل بعض النّواب عن امكانيّة الاحالة في المطّة الأولى من الفصل 20 إلى الفصل السّادس من نفس القانون بالنّسبة لتعريف النّاخب.

و بالنّسبة لنفس الفصل، دار النّقاش أيضا حول صور الحرمان، و تحدّث بعض النّواب عن امكانيّة اعتماد الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 و المتعلّق بانتخابات 23 أكتوبر 2011، و الذّي منع من التّرشّح :

" - كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

- من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي."

و قد اعتبر بعض النّواب أنّه من الضّروري اضافة هذه الشّروط كموانع للتّرشّح في مقترح القانون الانتخابي، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ هذه الموانع تتعارض مع الاتّفاقيّات التّي صادقت عليها تونس، إذ أنّها تحرم مواطنين من حقوقهم المدنيّة و السّياسيّة دون حكم قضائي، و قد رأت رئيسة اللّجنة، النّائبة كلثوم بدر الدّين أنّه يجب ايجاد طريقة للتّعاطي مع هذا الفصل دون أن يتعارض مع الدّستور، باعتبار أنّه سيتمّ انشاء هيئة وقتيّة تعنى بمراقبة دستوريّة القوانين بمقتضى الأحكام الانتقاليّة للدّستور، و سيكون ممكنا لها اعتبار هذا القانون غير دستوري في صورة تضمّنه لهذا الفصل في هذه الصّورة، ممّا يمكن أن يقود حتّى إلى ابطال نتائج الانتخابات القادمة.

و بالنّسبة للفصل 21، فقد تسائل بعض النّواب عن الفرق بين الاستقالة و الاحالة على عدم المباشرة قبل التّرشّح كشرط، بالنّسبة للقضاة و رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية و الولاة و المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد. و اعتبر البعض أنّه يمكن اضافة النّيابات الخصوصيّة لهذه الأصناف، و بالنّسبة لعدم امكانيّة الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم. فقد رأى البعض أنّه من الأفضل التّرفيع في المدّة إلى ثلاث سنوات في حين رأى البعض الآخر أنّ مدّة سنة هي مدّة مثلى.

و قد رفع الاجتماع على السّاعة السّادسة مساء، على أن تستأنف اللّجنة النّقاش فصلا فصلا لمشروع القانون الانتخابي غدا ابتداء من السّاعة التّاسعة صباحا.