لجنة التّشريع العامّ: مواصلة النّقاش العامّ حول مشروع القانون الانتخابي

الجمعة 14 فيفري 2014

اجتمعت لجنة التّشريع العامّ صباح اليوم لمواصلة النّقاش العامّ حول مشروعي قانون، و هما مشروع القانون الانتخابي المقدّم من طرف مركز المواطنة و جمعيّة شباب بلا حدود، و مشروع تسجيل النّاخبي المقدّم من قبل مرصد شاهد، مع العلم أنّه تمّ تبنّي المشروعين من قبل نوّاب.

و قد تدخّل بقيّة النّواب المسّجلون في قائمة التّدخّل للنّقاش العامّ، و تم اثارة مسائل عدّة منها تزكية القائمات، و اعتبر بعض النّواب أنّ هذا الاجراء صعب التّحقيق بالنّسبة للنّواب بالخارج. كما اعتبر البعض الآخر أنّه صعب التّحقيق للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلّة، و يمكن أن يقود إلى بعض التّجاوزات، معتمدين كمثال تزكية عدّة قائمات من نفس شخص.

كما تمّ التّطرّق إلى ضرورة تحييد الاعلام العمومي، و تمّ الحديث أيضا عن الاعلام الخاص و الأجنبي.

و اعتبر بعض النّواب أنّه من الضّروري تدعيم تمثيليّة الشّباب و المرأة في الانتخابات.

و تعرّض عدّة نوّاب إلى صور الحرمان من التّرشّح المنصوص عليها بالفصل عدد 15 للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظّم لانتخابات 23 أكتوبر 2011، بين مؤيّد لضرورة ادراجها و رافض لها لعدم دستوريّتها، و اعتبر البعض الآخر أنّه من الضّرورة ارساء الهيئة الدّستوريّة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين المنصوص عليها في الأحكام الانتقاليّة بالدّستور، لتنظيم هذه المسألة، اضافة لتنظيم المسائل التّي يمكن أن تطرح اشكالا في هذا القانون الانتخابي.

تمّ التّطرّق أيضا إلى تمويل الأحزاب و القائمات و استرجاع المصاريف، فاعتبر بعض النّواب أنّه من الأجدر أن يتمّ ارجاع المصاريف في صورة الاستظهار بكلّ التّوصيلات التّي تفيد استعمال التّمويل في مرحلة أولى.

كما تطرّق النّواب إلى موضوع العتبة الانتخابيّة و السّياحة الحزبيّة، بين داع لترك العتبة و منع السّياحة الحزبيّة، و مساند للمقترحين لأكثر تمثيليّة و نظرا لأنّ المشهد السّياسي التّونسي مازال في بدايته.

ثمّ رفع اجتماع اللّجنة على أن ينعقد يوم الاثنين 17 فيفري لبداية مناقشة المقترحين فصلا فصلا.