لجنة للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: جلسة استماع لوزير الداخلية حول مشروع القانون عدد 13/2013 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات

الخميس 13 فيفري 2014

عقدت اللجنة التشريعية للحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع، اليوم 13 فيفري 2014، لوزير الداخلية لطفي بن جدو، وذلك حول مشروع القانون عدد 13/2013 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

استهلت رئيسة اللجنة، السيدة سعاد عبد الرحيم، الجلسة بتوضيح متعلق بموضوع الإستماع وأنه لم يتم دعوة وزير الداخلية بخصوص الوضع الأمني في البلاد، وأشارت إلى زيارة قام بها أعضاء اللجنة يوم أمس إلى مركز الإيقاف ببوشوشة والتي كانت زيارة فجئية قد لاحظ خلالها النواب عدد من الإخلالات.

أعطيت الكلمة إثر ذلك للنواب، وكان أولهم النائب أزاد بادي الذي طرح عددا من الأسئلة المتعلقة بآثار التعذيب على الموقوفين وأكد على ضرورة القطع مع ممارسات النظام السابق، التي ساهمت فيها وزارة الداخلية بنسبة كبيرة، على حد قوله، مشيرا إلى القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الإنتقالية الذي سيساهم بكشف كل الحقيقة. كما أضاف النائب أن مراسلة وزير الداخلية التي أجاب فيها حول التعديلات المتعلقة بمجلة الإجراء ات الجزائية تتنافى مع الفصل 29 من الدستور، والذي ينص على أنه لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

من جهته، أكد النائب كمال بن عمارة أن مشروع التنقيح يهدف إلى حماية حقوق المواطن وضمان معاملة عادلة، مع التأكيد على ضرورة حضور محامي الموقوفين خلال عمليات الإستنطاق الذي من شأنه حماية المواطن من التجاوزات.

أما النائبة هاجر عزيز فقد قدمت بسطة بخصوص زيارة مركز الإيقاف ببوشوشة مشيرة إلى أن أبسط مقومات العيش غير متوفرة إذ هناك اكتضاض في القاعات وجل الإناث يتواجدون بغرفة واحدة حيث نجد قاصرات وأكبرهن سنا. كما عبرت النائبة عن استيائها من الحالة المتأزمة للمركز والإهانة الغير مقبولة التي يعيشها كل موقوف، وقد اقترحت تخصيص مشرب داخل المركز قد يمكنهم من اقتناء ما يريدون وكذلك غرة هاتف.

بالنسبة للنائب محمد الطاهر التليلي، فقد ذكر الأحداث الأخيرة بجلمة وأكد على نقص الإمكانيات لقوات الأمن، خاصة بعد أن خرب عدد من المراكز الأمنية ولم تفتح مجددا، وقد ذكرت النائبة فاطمة الغربي هذه النقطة أيضا المتعلقة بمراكر الأمن، مؤكدة على ضرورة الوصول إلى نوع من الإستقرار خاصة مع اقتراب موعد الإنتخابات.

أما النائب إياد الدهماني، فقد دافع خلال مداخلته على فكرة أنه لا يمكن التعامل مع جريمة إرهاب أو جريمة منظمة أو إصدار شيكات بدون رصيد باتباع نفس الإجراء ات، ونادى إلى مزيد من التناسق في المعاملات عوض السباق نحو القاع. كما أخذ كمثال قانون الإرهاب الغير مفعل حاليا لتنافيه مع حقوق الإنسان ولكن من الضروري إيجاد حل لتفعيله للتصدي لعمليات الإرهاب.

بدورها، أكدت النائبة سنية التومية على أنه من غير المقبول أن تتجاوز مدة الإيقاف 48 ساعة حتى وإن اقتضى ذلك الترفيع في عدد الأعوان والميزانية. كما طرحت سؤالا بخصوص المساجد داخل مراكز الإيقاف والتي تم إغلاق عدد منها، قبل أن تشير إلى أنه لا يجب تفعيل قانون الإرهاب من جديد وأن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية قد أنجزت مشروعا جديدا في هذا الموضوع، وإثر ذلك أشارت النائبة خيرة الصغيري إلى ضرورة تتبع شبكات التزويد بالمخدرات عوض السعي وراء المستهلكين الذين هم شبان في أغلبهم وقد يكون من غير العادل تحطيم مستقبلهم.

بالرجوع إلى رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم، تحدثت هذه الأخيرة مطولا بخصوص الأوضاع في مركز الإيقاف ببوشوشة، وقد أشارت خلال مداخلتها إلى أن أكثر من 75000 موقوف يتواجدون سنويا في حين أن الأسرّة لا تتغير سوى مرة واحدة كل سنة، وإلى عدم توفر الأدوية اللازمة والوسائل الناجعة لإسعاف الحالات التي قد تصيب بأزمات حادة. أكدت سعاد عبد الرحيم أيضا خلال مداخلتها على ضرورة حفظ كرامة المواطن التي أصبحت الآن جزء ا من شعار الجمهورية، وذكرت في هذا السياق آثار التعذيب على الموقوفين وخاصة منهم من هم في قضايا استهلاك، معتبرة ذلك غير مقبول. كما دعت إلى ضرورة إيجاد حلول حتى وإن كانت تتطلب الترفيع من الميزانية المخصصة لإصلاح المنظومة، وذكرت هنا عدد من المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم مساعدتها في هذا الصدد وإمكانية إبرام إتفاقيات تعاون لإصلاح قطاع الأمن.

بدورها، اعتبرت النائبة نادية شعبان أنه من الضروري إيجاد خطة وطنية لإصلاح المنظومة وحماية المواطنين وذلك بالتزام كل الأطراف واعتماد طريقة بيداغوجية، كما أشارت إلى تواجد العديد من المشاكل مقابل انعدام الإرادة، وأضافت كذلك أن المجلس التأسيسي ليس من شأنه النظر في تنقيح مجلة الإجراء ات الجزائية بل يخص هذا المجلس النيابي القادم.

بعد استكمال قائمة المتدخلين، أعطيت الكلمة لوزير الداخلية، لطفي بن جدو، للإجابة على مختلف النقاط التي أثارها النواب، مشيرا إلى أنه لم يكن مستعدا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بزيارة مركز الإيقاف ببوشوشة، ومضيفا كذلك أن الإجابة التي وصلت للنواب على إثر مراسلتهم للوزارة هي إجابة الوزارة كمؤسسة وليست رأي الوزير.

استعرض إثر ذلك وزير الداخلية أوضاع مراكز الأمن والمراكز الحدودية، مثمنا الجهود الساعية إلى الإصلاح والتي تم تعزيزها بمضاعفة الميزانية. شرح الوزير بعد ذلك المخاطر التي يتعرض له رجال الأمن خلال المداهمات والتي قد تؤدي إلى الإلتجاء للعنف، كما بين أن وزارة الداخلية، على حد قوله، لا تقوم بالسياسة ولكنها تسهر على أمن المواطنين وخاصة في الأيام الأخيرة مع القضقاضي. عبر كذلك الوزير عن استيائه بخصوص من يقول أن قضية شكري بلعيد قد فشلت معتبرا إياها أنجح عملية لوزارة الداخلية، سخرت خلالها جميع الإمكانيات والفرق وتم إيقاف 13 مشبوهين معتبرا أنه لم يسبق لتونس أن سخرت امكانيات مادية ولوجستية وبشرية مثل التي سخرتها لقضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لوزارة الداخلية أن تصرح بتفاصيل لهذه القضايا وهي في طور التحقيق، وعندما سيتم كشف كل الحقائق سيفهم المواطنين ما كانت تمر به البلاد، مؤكدا على أن الوزارة لا تريد أن تخيف المواطن وتعيق السياحة والإستثمار.

شرح إثر ذلك أن هناك تعاون مع عدد من المنظمات كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والصليب الأحمر لإجراء إصلاحات والعمل على تغيير عقلية رجل الأمن. كما أشار إلى أنه تم إعداد كتيب في هذا الصدد الذي سيتم توزيعه على كل المعنيين في القطاع ويخص حقوق الموقوف والسجين وكيفية التعامل في جميع أطوار القضايا.

تطرق كذلك الوزير خلال مداخلته إلى الجدوى من تنقيح الإجراء ات والتخلي على التفرقة بين الجنحة والجناية معتبرا أنه في أغلب الأحيان لا يمكن حتى للمحامين التمييز بين الإثنين.

وإجابة على تساؤل من طرف النائبة سنية تومية والمتعلق بطبيعة منظمة أنصار الشريعة وإن كانت حزبا سياسيا بما أنه تم اعتبارها طرفا سياسيا، عبر وزير الداخلية على اندهاشه من الذين لا يزالوا يتساءلون إن كانوا أنصار الشريعة منظمة إرهابية أما لا، مشيرا إلى أن مشروعا ارهابياً كبيرا كان يدبر ضد تونس والمتجسد في إقامة 3 إمارات إسلامية بتونس ،الاولى بالشمال والثانية بالوسط والثالثة بالجنوب، وأن الأسلحــة التي تمّ حجزها كانت معدة لهذا الغرض. كما أكد على أن أنصار الشريعة يتمتعون بدعم لوجستي وفعلي من القاعـــدة ويسهرون على تدريب الارهابين المعنيين فى الجبال مضيفا إلى أن جميعهم يحمل فكـــر تكفيري. هذا وقدم أكد وزير الداخلية أن مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي والعسكريين والأحداث الأخيرة جميعها مدبرة من منظمة أنصار الشريعة.

وقد رفعت جلسة الإستماع إلى وزير الداخلية ومن يرافقه بعد ذلك.