جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الجمعة 17 جانفي 2014

تمّت المصادقة خلال الجلسة الصّباحيّة اليوم في المجلس الوطني التّأسيسي على الفصول من 118 إلى 121، مع اضافة فصل جديد، و هذه هي نصوص الفصول :

الفصل 118 :

تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 119 :

يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر.

الفصل 120 :

عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلل.

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

الفصل 121 :

يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.

مقترح اضافة فصل، يلي الفصل 102 :

المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.

يتمتّع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكّنه من تأدية مهامه.

و هكذا، يكون المجلس الوطني التّأسيسي قد أنهى في جلسته الصّباحيّة من المصادقة على باب السّلطة القضائيّة، و قد طلب رئيس كتلة حركة النّهضة، الصّحبي العتيق، رفع الجلسة على السّاعة الحادية عشر و خمسون دقيقة، لكي يتوافق النّواب على الباب المقبل، أي الهيئات الدّستوريّة، فرفعت الجلسة على أن تستأنف على السّاعة الثّالثة و النّصف.

استأنفت الجلسة العامّة المسائيّة على السّاعة الرّابعة و خمس و أربعون دقيقة بعد الزّوال، و تمّت خلالها المصادقة على الفصول من 122 إلى 127، التّي تندرج في باب الهيئات الدّستوريّة المستقلّة و هذه هي نصوص الفصول :

الفصل 122 :

تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

(قسم هيئة الانتخابات)

الفصل 123 :

تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

(قسم هيئة الاتصال السمعي البصري)

الفصل 124 : 

تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

(قسم هيئة حقوق الانسان)

الفصل 125 :

تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ستّ سنوات.

(قسم هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة)

الفصل 126 :

تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

(قسم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد)

الفصل 127 :

تُسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

هذا و تجدر الاشارة إلى أنّه للمصادقة على الفصلين 122 و 124، تمّ الرّجوع إليهما بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي، لأنّ صيغتيهما الأولى لم تحظ بالتّوافق و أنّه تمّ الاتّفاق على صيغ معدّلة خلال اجتماع رؤساء الكتل اليوم بين الجلستين، لذا، فاحتراما للاجراءات المنصوص عليها بالنّظام الدّاخلي، تمّ التّصويت على الفصلين في صيغتيهما الأولى في كلّ مرّة، ثمّ المرور إلى الفصل الذّي يلي كلّ أحد منهما، و الرّجوع إليهما إثر ذلك بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي للتّصويت على الصّيغ المقترحة من قبل رؤساء الكتل و المجموعات.

إثر التّصويت، رفعت الجلسة على السّاعة الثّامنة و النّصف ليلا، بعد أن تدخّل 4 نوّاب بمقتضى الفصل 89 من النّظام الدّاخلي بشأن مواضيع أخرى غير الدّستور، و هم سلاف القسنطيني، حسنة مرسيط،الطّاهر الايلاهي و جمال طوير. على أن تستأنف غدا على السّاعة التّاسعة و النّصف صباحا لمواصلة المناقشة و التّصويت على مشروع الدّستور فصلا فصلا.