جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الخميس 16 جانفي 2014

انعقدت الجلسة العامّة يوم الخميس 16 جانفي ابتداء من السّاعة الرّابعة مساء، و انتهت على السّاعة التّاسعة ليلا، و تمّ التّصويت خلال هذه الجلسة على الفصول من 109 إلى 117، مع الرّجوع إلى الفصول 90 و 103 و 107 و 108 من الدّستور التّي لم تحظ بالقبول في السّابق، و هذه هي نصوص هذه الفصول :

الفصل 90 :

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها.

الفصل 103 :

يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.

يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.

الفصل 107 :

تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

الفصل 108 :

تصدر الأحكام باسم الشعب، ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

الفصل 109 :

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، و الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.