جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الأربعاء 15 جانفي 2014

كان من المنتظر أن تنعقد الجلسة العامّة الصّباحيّة على السّاعة الحادية عشر صباحا، لكن تمّ تأجيل الجلسة إلى السّاعة الثّانية بعد الزّوال، ثمّ إلى الثّالثة بعد الزّوال، قبل أن يتمّ الاعلان في حدود السّاعة السّادسة مساء أنّه تمّ تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 16 جانفي، على السّاعة الثّانية بعد الزّوال، على أن يجتمع رؤساء الكتل في الصّباح ابتداء من السّاعة التّاسعة.

و يعود عدم انعقاد الجلسة اليوم إلى عدم حصول توافق حول الفصول 103 و 109 و 112 من باب السّلطة القضائيّة، اضافة إلى استقبال رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، لممثّلين عن القضاة، في محاولة لتقريب وجهات النّظر حول هذا الباب من الدّستور.

و نادى بعض النّواب إلى ضرورة انعقاد الجلسة، كما نادى آخرون بعدم انعقادها لانعدام التّوافق، و قد شرع النّائب آزاد بادي، رئيس كتلة حركة وفاء، في تمرير لائحة سحب ثقة من رئيس المجلس، و قد بلغ عدد الامضاءات حسب تصريحه، ما يقارب 70 إمضاء.

يمكنكم متابعة نقل فريق جمعية البوصلة المتواجد على عين المكان، وذلك على صفحتنا هذه بـFacebook وكذلك حسابنا على موقع twitter: https://twitter.com/AlBawsalaTN

يمكنكم كذلك زيارة موقعنا marsad.tn للعثور على كل المعلومات المتعلقة بمشروع الدستور وحصيلة التوافقات النهائية وكذلك مقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب والتي نقوم بتحيينها على صفحات النواب.