جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الثلاثاء 14 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة المخصّصة لمواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا.

و قد استهلّ النّواب الجلسة بتحيّة النّشيد الوطني و قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثّورة في ذكرتها الثّالثة.

و بعد تحيّة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، لشهداء و جرحى ثورة 14 جانفي 2011، و الشّباب الذّي ثار في كلّ أنحاء البلاد، أكّد على أنّ التّجربة الانتقاليّة التّونسيّة هي تجربة رائدة، و أنّ المجلس بامكانه انهاء الدّستور في بحر هذا الاسبوع، و الانكباب على القانون الانتخابي اثر ذلك.

ثمّ تمّ المرور إلى مناقشة فصول الدّستور فصلا فصلا، فتمّت المصادقة على الفصول 104 و 105 و 106، مع الاشارة إلى أنّ الفصل 106 قد لحقه تعديل. و لم يحظ الفصلان 107 و 108 بالقبول. نظرا إلى خلاف اثر تعديل قبل في الفصل 107، و خلاف حول التّنصيص على من ينفّذ قرارت المحاكم في الفصل 108.

و رفعت الجلسة اثر ذلك على السّاعة السّابعة مساء، على أن تستأنف غدا على السّاعة الحادية عشر صباحا.