جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الاثنين 13 جانفي 2014

إنطلقت الجلسة العامّة الصّباحيّة اليوم على السّاعة منتصف النّهار و خمسون دقيقة. و تمّ فيها مواصلة نقاش الفصول المتبقيّة من باب السّلطة التّنفيذيّة، أي من 91 إلى 99، و قد تمّ قبول هذه الفصول كلّها، مع الاشارة إلى أنّ الفصلين 91 و 96 كانا محلّ تعديل توافقي و قد قبلا كلّ منهما.

هذا و قد تمّ المصادقة على اضافة فصل بالتّوافق، مكانه بعد الفصل 97، و هذا هو نصّه:

إضافة فصل لمشروع الدستور بالتوافق:

لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

و في آخر الجلسة، طلب النّائب المولدي الزّيدي الكلمة ليعتذر من النّواب و من المواطنين عمّا بدر منه من اعتداء على النّائب جلال بوزيد. لكنّه طلب الاعتذار من هذا الأخير شريطة أن يعتذر هو أيضا عمّا بدر منه من استهزاء من أهالي الجنوب، فاعتبر رئيس الجلسة مصطفى بن جعفر أنّ هذا الاعتذار غير مقبول و أن لا شيئ يبرّر تصرّف النّائب المولدي الزّيدي، ثمّ رفعت الجلسة إثر ذلك على أن تستأنف على السّاعة الثّالثة و النّصف.

و استأنفت الجلسة على السّاعة الرّابعة مساء، و استهلّت بطلب النّائب جلال بوزيد الكلمة لينفي كلّ التّهم الموجّهة له من استهزاء من أهالي الجنوب، باعتباره هو أيضا أصيل من صفاقس، أي من الجنوب، و أنّه باعتباره أستاذا جامعيّا، تعاقبت عليه أجيال و أجيال من الطّلبة و كلّها تنفي عنه هذه التّهم. و أنهي مداخلته مؤكّدا على تمسّكه بحقّه من النّاحية الشّخصيّة، و ثقته في مكتب المجلس في ما يخصّ اتّخاذ القرار المناسب.

إثر ذلك، تمّ المرور إلى الباب الخامس، أي السّلطة القضائيّة و تمّ التّصويت على عنوان الباب، و الفصول 100 و 101 و 102، ثمّ التّصويت على عنوان القسم الأوّل من هذا الباب، أي القضاء العدلي و الاداري و المالي. قبل أن ترفع الجلسة على السّاعة الخامسة و النّصف للصّلاة على أن تعود على السّاعة السّادسة و تواصل مناقشة الفصل 103.

رفعت الجلسة العامة على الساعة الثامنة ليلا، وذلك إثر رفض الفصل 103 من باب السلطة القضائية بعد أن تم تمرير التعديل المتعلق به، والذي أثار تشنج كبير داخل قاعة الجلسات ومطالبة عدد من رؤساء الكتل والمجموعات رفع الجلسة قبل التصويت.

النص الأصلي للفصل 103 ينص على: "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء."

مقترح التعديل هو إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها: "وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف."

و قد تدخّلت النّائبة سناء مرسني للدّفاع عن المقترح، و أعطت أمثلة عن هذه الممارسة في الدّيمقراطيّات. ثمّ تدخّل النّائب محمّد قحبيش ضدّ المقترح، و اعتبر أنّه من الضّروري التّفاهم على ما إذا أراد النّواب انشاء هيكل قضائي مستقلّ أو وضعه تحت وصاية الحكومة. كما صرّح النّائب محمّد قحبيش على أنّ استقلال القضاء يتمّ بعدم تدخّل الحكومة، و أن هذا المقترح سيحدث آثارا على كلّ باب السّلطة القضائيّة و سيكرّس تحكّم السّلطة التّنفيذيّة في السّلطة التّشريعيّة.

إثر ذلك، تدخّل محمّد الحامدي ليطلب عشر دقائق للتّشاور باسم الكتلة الدّيمقراطيّة، فرفعت الجلسة لعشر دقائق على أن يبقى النّواب داخل القاعة، لكن رفع الجلسة دام أكثر من عشر دقائق، و عند استئناف الجلسة، طلبت رئيسة الجلسة، محرزيّة العبيدي من النّائبة سناء مرسني إن كانت متمسّكة بمقترحها، فأعلنت عن تمسّكها به، ممّا أثار احتجاج العديد من النّواب، منهم النّائب محمود البارودي.

و تدخّل النّائب فيصل الجدلاوي معتبرا أنّه من غير المعقول أن يهدّد نائب الآخرين في صورة تمرير مقترح، و طالب بتمريره على التّصويت للحسم.

كما تدخّل رئيس كتلة المؤتمر، النّائب هيثم بلقاسم الذّي صرّح أنّ المشاورات التّي تمّت عند رفع الجلسة قد أفضت إلى مقترحات جدّية، و أنّه من الأفضل رفع الجلسة و التوّصل إلى اتّفاق ممضى من قبل رؤساء الكتل حول هذه النّقطة. و هو موقف نادى به رئيسي الكتلة الدّيمقراطيّة و التكتّل، محمّد الحامدي و المولدي الرّياحي.

من ناحيته، اعتبر رئيس كتلة حركة النّهضة، الصّحبي العتيق، أنّ هذا الفصل ليست له علاقة باستقلاليّة القضاء و أن حركة النّهضة نادت و لا زالت تنادي باستقلاليّة القضاء، و طالب بتمرير المقترح على التّصويت، على أن يجتمع رؤساء الكتل في الغد ليجدوا حلاّ.

كما طالب آزاد بادي بالتّصويت على المقترح و الفصل، و الرّجوع إليهم بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي.

و تدخّل العديد من النّواب في الجلسة، ثمّ تمرير مقترح التّعديل إلى التّصويت، فقبل، و تمّ تمرير الفصل 103 معدّلا، فرفض. و رفعت الجلسة إثر ذلك على أن تستأنف غدا على السّاعة الثّانية بعد الزّوال.