جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا
انطلقت الجلسة العامّة على السّاعة الحادية عشر و خمسة عشر دقيقة، و تمّ فيها التّصويت على الفصول من 73 إلى 81، مع الاشارة إلى أنّ الفصل 73 في صيغته النّهائيّة لم يحظى بالقبول في جلسة اليوم، و سيتمّ العودة إليه بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي إثر الانتهاء من التّصويت على باقي الفصول و قبل الأحكام الانتقاليّة. و هو ما دفع النّائب هشام حسني إلى مغادرة الجلسة بعد أن اعتبر أنّ التّعديل التّوافقي لم يقبل البارحة، و أنّه بعدم قبول الفصل اليوم، فإنّ هناك أمرا دبّر في اللّيل و رفض التّلاعب بالفصل 93 من النّظام الدّاخلي و استعماله بافراط لمصالح أخرى.
كما شهدت الجلسة اعتذار النّائبة سامية عبّو عمّا صدر منها في جلسة البارحة من عبارات تخوين لحركة النّهضة إثر رفض مقترح التّعديل التّوافقي المتعلّق بالفصل 73 المنظّم لشروط التّرشّح لرئاسة الجمهوريّة، لكنّها طلبت أيضا من الصّحبي عتيق الاعتذار باسم كتلته لعدم احترام التّوافق الحاصل على هذا الفصل.
اضافة إلى ذلك، فقد تدخّل النّائب محمّد شفيق زرقين مطالبا بالعودة إلى اضافة الفصل الذّي اقترحه في باب المبادئ العامّة، و إلاّ فسيستقيل، و غادر الجلسة إثر تدخّله.
هذا و رفعت الجلسة على السّاعة الواحدة و النّصف على أن تستأنف على السّاعة الثّانية و النّصف.
استأنفت الجلسة المسائيّة على السّاعة الثّالثة و النّصف و ترأستها النّائبة محرزيّة العبيدي، و تمّ خلال هذه الجلسة التّصويت على الفصول من 82 إلى 90، مع الاشارة إلى أنّ الفصل 90 لم يحظى بالقبول و أحدث ذلك اضطرابا كبيرا في الجلسة دفع بمحرزيّة العبيدي إلى رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق قبل أن ترفعها نهائيّا على السّاعة الخامسة و عشر دقائق مساء، على أن تستأنف غدا على السّاعة الحادية عشر صباحا.
و تجدر الاشارة إلى أنّ الخلاف الذّي جدّ حول هذا الفصل يتعلّق بدور رئيس الحكومة في تحديد السّياسة العامّة للدّولة، إذ عند عرض الفصل، طلب النّائب الطّاهر هميلة نقطة نظام و اعتبر أنّ رئيس الحكومة يحدّد السّياسة العامّة للحكومة لا للدّولة. فأجاب الحبيب خذر أنّ هذا النّص لم يقترح في شأنه أيّ مقترح تعديل و هو محلّ توافق، فطالب العديد من النّواب بتفسيرات و نقاش حول الفصل، لكن مرّ الفصل على التّصويت دون ذلك، ممّا أدّى إلى رفضه.
و تدخّل رئيس كتلة حركة النّهضة الصّحبي عتيق في هذا السّياق معتبرا أنّ هذا النّص توافقيّ منذ البداية، و أنّ هذا التّصرّف يمكن أن يقود إلى رفض كلّ الفصول القادمة، كما تدخّل رئيس كتلة حركة وفاء, أزاد بادي طالبا عشر دقائق رفع جلسة، و هو ما حصل، و اثر ذلك، رفعت الجلسة.