جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

السبت 11 جانفي 2014

انطلقت الجلسة الصّباحيّة اليوم على السّاعة منتصف النّهار، و تمّ الرّجوع في أوّلها إلى مقترح التّعديل على الفصل 54 الذّي يمنع السّياحة الحزبيّة، و هذا نصّه:

"يحدد القانون الانتخابي الأثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض ارادته انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه"

لكن قوبل هذا التّعديل بالرّفض بنتيجة 89 صوت مع و 15 محتفظ و 54 صوت ضدّ.

إثر ذلك، تمّ المرور إلى الفصل 64، الذّي قوبل بالرّفض بنتيجة 14 صوت مع، و 17 محتفظ و 141 صوت ضدّ. و هذا إثر رفض تعديل قدّمه محمود البارودي لهذا الفصل، و قبول تعديل آخر. و كمن الإشكال في اعتبار عدّة نوّاب أنّه لا يمكن التّفويض، فرفعت الجلسة لخمس دقائق للتّشاور، ثمّ طلب رئيس المجلس من رؤساء الكتل الالتحاق به لاجتماع في المكتب، و اثر العودة، قوبل هذا الفصل بالرّفض. و تمّ الاتّفاق على العودة للفصول التّي قوبلت بالرّفض إثر الانتهاء من التّصويت على الباب بأكمله.

ثمّ تمّ المرور إلى التّصويت على الفصول 65 و 66 و 67 و 68، و تمّ قبول هذه الفصول، مع العلم أنّ الفصل 65 طرأ عليه مقترح تعديل توافقي و هذا هو نصّ الفصل المعدّل :

الفصل 65 في صيغته المعدّلة :

"يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.

يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.

إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.

عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.

إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل."

و رفعت الجلسة إثر ذلك على السّاعة الثّانية و ربع، على أن تستأنف على السّاعة الثّالثة و النّصف إثر اجتماع لجنة التّوافقات.

هذا و يجدر الاشارة إلى أنّه عند مناقشة الفصل 68، طلبت النّائبة فائزة الكدّوسي عن تيّار المحبّة نقطة نظام، و أعلنت عن انسحاب نوّاب تيّار المحبّة من جلسات مناقشة الدّستور نظرا لرفض الجلسة مقترحات تعديل نوّابهم.

هذا و تدخّل رؤساء الكتل طالبين من رئيس المجلس السّماح لتيّار المحبّة لتفسير دواعي هذا القرار، نظرا لرفضه ذلك معتبرا أنّ تصريحهم يندرج في اطار البيان الحزبي. و قد قبل مصطفى بن جعفر اثر ذلك.

بعد أن كان من المنتظر أن تنطلق الحصّة المسائيّة للجلسة العامّة على السّاعة الثّالثة و النّصف، لم تنطلق الجلسة فعليّا إلّا مع السّاعة السّابعة إلاّ خمس دقائق مساء، و تمّ فيها التّصويت على الفصول من 69 إلى 72، مع العلم أنّ الفصل 69 كان محلّ تعديل توافقي، و أنّه إثر التّصويت على هذا الفصل، تمّ المرور إلى الباب الرّابع من الدّستور، أي السّلطة التّنفيذيّة، و تمّ التّصويت على عنوان الباب الرّابع، و عنوان القسم الأوّل من الباب الرّابع، أي قسم رئيس الجمهوريّة، ثمّ الفصول من 70 إلى 72. و إليكم نصوص الفصول في صيغها النّهائيّة.

الفصل 69 :

في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدّورة العاديّة التّالية.

يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.

الفصل 70 :

يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.

الفصل 71 :

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

الفصل 72 :

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

هذا و يجدر الاشارة إلى أنّ الجلسة العامّة شهدت اضطرابا كبيرا عند المرور إلى الفصل 73، إذ تدخّل النّائب سمير بن عمر ضدّ مقترح التّعديل التّوافقي الذّي كان يقضي بحذف الحدّ العمري الأقصى و بجواز ترشّح الحاملي لجنسيّة أخرى غير التّونسيّة. و أثناء تدخّل هذا الأخير، حاول النّائب المولدي الزّيدي الاعتداء بالعنف على النّائب جلال بوزيد، لكن منع نوّاب آخرون ذلك و تمّ إقتياد المولدي الزّيدي خارج الجلسة، و تعطّل سير الجلسة لمدّة زمنيّة.

إثر ذلك، تمّ التّصويت على التّعديل التّوافقي للفصل 73، فقوبل بالرّفض، ممّا زاد في اضطراب الجلسة. و تدخّل رؤساء الكتل في ظلّ الاضطرابات و تبادل التّهم إثر سقوط التّعديل التّوافقي طالبين من رئيس الجلسة رفعها و اعطاء النّواب قسطا من الرّاحة نظرا للنّسق المرتفع للعمل في الأيّام الأخيرة، و عدم حسن استغلال الوقت، ممّا أثّر سلبيّا على النّواب و زاد في تشنجّهم.

رفع مصطفى بن جعفر الجلسة على السّاعة الثّامنة و خمس و ثلاثون دقيقة و طلب الاجتماع برؤساء الكتل، و على السّاعة العاشرة إلاّ خمس دقائق، استأنفت الجلسة ليعلن مصطفى بن جعفر أنّه سيتمّ تفادي قدر الامكان الجلسات اللّيليّة من هنا فصاعدا، و أنّه سيتمّ احترام التّواقيت المخصصّة للرّاحة و عدم تجاوزها، على أمل أن ينهي المجلس أعماله في غضون أسبوع.

ثمّ رفعت الجلسة على أن تستأنف غدا على السّاعة العاشرة صباحا.