جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا
انطلقت الجلسة العامّة الصّباحيّة على السّاعة الحادية عشر و ربع من صباح اليوم، و تواصلت فيها مناقشة فصول مشروع الدّستور فصلا فصلا.
قبل المرور إلى الباب الثّالث، أي السّلطة التّشريعيّة، لم يحظى مقترح اضافة الفصل المقترح من قبل النّائبة فطّومة عطيّة بالقبول، بنتيجة 97 صوت مع، مقابل 27 تحفّظ و 42 صوت ضدّ.
ثمّ تمّ التّصويت على عنوان الباب الثّالث، و إثر المرور للفصل 49، قبل مقترح التّعديل الأوّل لسمير بن عمر حول تغيير تسمية مجلس نوّاب الشّعب بمجلس الشّعب، ممّا أحدث جدلا بعد ذلك، إذ تدخّل النّائب طارق العبيدي معتبرا أنّ تغيير التّسمية لم يكن مطروحا و أنّ النّقاش العامّ حسمت في هذا الأمر. ثمّ طلبت الكتلة الدّيمقراطيّة عشر دقائق للتّشاور، و إثر الاستئناف، رفض مقترح التّعديل الثّاني المقترح من قبل النّائبة فاطمة الغربي و المتعلّق أيضا بتغيير التّسمية، كما رفض الفصل 49 في صيغته النّهائيّة بنتيجة 105 صوت مع، مقابل 16 تحفّظ و 55 صوت ضدّ، و هو بالتّالي أوّل فصل لا يتمّ قبوله في الدّستور.
و رفعت الجلسة اثر ذلك لأداء صلاة الجمعة و الغداء، على أن تستأنف السّاعة الثّالثة، لكنّها لم تستأنف بعد، و من المنتظر أن يتمّ المرور إلى الفصل 50 و ما بعده، على أن تتمّ العودة على الفصل 49 بعد التّوافق.
تمكّن المجلس الوطني التّأسيسي خلال الجلستين المسائيّة و اللّيليّة من التّصويت على الفصول من 49 إلى 63، و هي فصول مضمّنة في الباب الثّالث، أي السّلطة التّشريعيّة.
و قد تمّ الرّجوع في أوّل الحصّة المسائيّة إلى الفصل 49 بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، و ذلك بعد أن تمّ التّصويت بالرّفض على تعديل "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس الشّعب" في الفصل 50، ثمّ قبول الفصل 50 في صيغته الأصليّة، ممّا استوجب التّصويت من جديد على الفصل 49 في صيغته الأولى، حسب المقرّر العامّ للدّستور. و قبل هذا الفصل بعد أن كان رفض في الجلسة الصّباحيّة. ثمّ تمّ المرور للفصول الموالية، فتمّت المصادقة على الفصول الموالية، هذا و قد تضمّن الفصل 52 المتعلّق بشروط التّرشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب تعديلين على السّن الدّنيا، أوّلهما اقترح تخفيض السّن الدّنيا للتّرشّح من 23 إلى 20 سنة، و قدّمه النّائب نور الدّين المرابطي، و ثانيهما اقترح تخفيضها من 23 إلى 18 سنة، و قدّمه النّائب فؤاد ثامر. لكن قوبل كلّ من المقترحين بالرّفض، و تمّ قبول الفصل في صيغته الأصليّة، و تمّ تعديل الفصل 54 ليتضمّن حق الانتخاب و التمثيليّة للتّونسيّين بالخارج صلب المجلس، و قد قبل هذا التّعديل، إثر ذلك، تمّ قبول الفصلين 55 و 56 في صيغتيهما الأصليّة، قبل رفع الجلسة للعشاء.
إثر العودة، تمّت المصادقة على الفصول 57 و 58 و 59، مع العلم أنّ الفصل حضي بتعديل توافقي يضمن حقّ المعارضة في مجلس نوّاب الشّعب، و ذلك برئاسة لجنة الماليّة و دور مقرّر في لجنة العلاقات الخارجيّة، ثمّ الفصل 60 و 61 في صيغتهما الأصليّة دون تعديل، و سقوط الفصل 62 في التّصويت، و قبول الفصل 63 في صيغته الأصليّة دون تعديل.
هذا و يجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 60 كان محلّ مقترح تعديل حول منع السّياحة الحزبيّة، لكنّه قوبل بالرّفض و تمّ الاعتبار أنّه من الأجدر أن تتمّ مناقشته في الفصل 54، لكن نظرا لحالة الاضطراب التّي شهدها المجلس على هذا التّعديل، خاصّة النّائبين أيمن الزّواغي و اسكندر بوعلاّقي اللّذان طالبا بتمرير التّعديل حالاّ. تمّت المفاهمة على تمرير التّعديل في جلسة اليوم.
و قد مرّ هذا التّعديل اليوم، لكنّه لم يقبل، و الجلسة الآن بصدد مناقشة الفصل 64 من الدّستور.