جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا
انطلقت الجلسة العامّة صباح اليوم على السّاعة منتصف النّهار، و واصلت مناقشة فصول الباب الثّاني من الدّستور، أي الحقوق و الحرّيات، و تمّ التّصويت على الفصول من 37 إلى 41، حيث قبلت الفصول 37 و 39 و 40 في صيغتهم التّوافقيّة، و قبل الفصل 38 بتعديل مقترح من النّائب عبد اللّطيف عبيد، في حين قبل الفصل 41 كما هو، و إليكم نصوص الفصول:
الفصل 37:
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل 38:
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الاسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
الفصل 39:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
الفصل 40:
حق الملكية مضمون، و لا يمكن النيل منه إلاّ في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
الفصل 41:
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
هذا و قد رفعت الجلسة على السّاعة الثّانية إلاّ خمس دقائق، على أن تستأنف على السّاعة الثّالثة بعد الزّوال.
استأنفت الجلسة العامّة أعمالها على السّاعة الرّابعة إلاّ خمس دقائق بعد الزّوال، و واصلت مناقشة الدّستور فصلا فصلا، و صادقت الجلسة على الفصول 42 و 43 من الباب الثّاني، أي الحقوق و الحرّيات، مع العلم أنّه تمّت المصادقة على تعديلين من مجموع ثلاثة في الفصل 44، مع انتظار المصادقة عليه اثر استئناف الجلسة التّي رفعت على السّاعة السّادسة إلاّ ربع، على أن تستأنف على السّاعة السّابعة، لكنّها لم تسأتنف بعد.
و إليكم نصوص الفصول المصادق عليها:
الفصل 42:
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
الفصل 43:
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
هذا و يجدر الإشارة إلى أنّ الجلسة بدأت أشغالها بالتّطرّق إلى اضراب الأطبّاء حول العمل الاجباري بالجهات لمدّة 3 سنوات بالنّسبة للمقيمين.
حيث تدخّلت رئيسة لجنة التّشريع العامّ، النّائبة كلثوم بدر الدّين، و أفادت الحضور أنّه اثر رفع الجلسة الصّباحيّة، ذهبت مع بعض النّواب للحوار مع الأطبّاء المعتصمين أمام المجلس، و أنّها أعلمتهم أنّ المشروع لم يمرّر أمام الجلسة العامّة بعد، و أنّه قابل للتّعديل و التّحسين، و دعتهم لارسال بعثة للمجلس، لكنّهم رفضوا حسب تصريحها، و أفادت أنّهم لم يريدوا الافادة بمقترحات تحسين للقانون. كما فسّرت أنّ الطرّيقة الوحيدة لسحب القانون هو أن يسحبه النّواب المقترحين له، و هم رافضين لذلك حسب قولها.
كما تدخّل النّائب فيصل الجدلاوي حول نفس الموضوع معتبرا أنّه يجب على الاطبّاء احترام النّواب، مشيرا إلى الشّعارات التّي رفعت ضدّ النّائب بشير اللزّام، و اعتبر أن المشروع هو مشروع العديد من النّواب، و لفائدة الشّعب، و توجّه بالكلام للأطبّاء بالتّصريح أنّه سيتمّ مناقشة المشروع قريبا في الجلسة العامّة.
و تدخّل النّائب محمّد علي النّصري في نفس السّياق معتبرا أنّه من غير المعقول أن يقبل طبيب بالعمل في المناطق الدّاخليّة في القطاع الخاصّ، وأن يرفض ذلك و هو في القطاع العمومي، و اعتبر أنّ المشروع هو مشروع شعبي.
امّا النّائب هشام حسني، فقد وصف مشروع القانون بعمليّة تحضير لحملة انتخابيّة في الجهات، و طلب بكلّ لطف من النّواب المقترحين له أن يسحبوه باعتبار أنّ الدّستور في فصله الثّامن يضمن التّمييز الايجابي للجهات.
بالنّسبة للنّائب الأزهر الشّملي، فقد اعتبر أن زمن فرض الأوامر من قبل طرف واحد قد ولّى، و طلب من وزير الصّحة أن يتشاور مع الفاعلين في الميدان حول القانون، لا أن يفرض على الأطبّاء قراره.
و اعتبر النّائب محمود البارودي أن الدّستور لا يجب أن يصرف النّواب عن المشاغل الأخرى، و أنّ هذا القانون شعبوي و غير عادل، و أنّه يجب سحبه لأنّ المرافق الصّحيّة في حالة تعطيل جرّاءه.
و تدخّل النّائب مبروك الحريزي ليبدي استغرابه من تزامن المطالب في هذه الفترة، و اعتبر أن القضايا الوطنيّة يجب أن تناقش في مناخ توافقيّ، و أنّ محاولة الأطبّاء للضّغط يمكن أن تجعلهم، أي النّواب، يردّون بتحريك الجهات ضدّهم و التّصريح بأنّهم لا يريدون خدمة المواطن.
و تدخلّ النّائب عبد المنعم كرير أخيرا معتبرا أن المشروع قابل للتّحسين و يجب أن يعود أمام لجنة الشّؤون الاجتماعيّة لأنّه لم يتمّ درسه جيّدا.