جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

الاثنين 06 جانفي 2014

انطلقت الجلسة العامّة الصّباحيّة لليوم الاثنين 6 جانفي على السّاعة الحادية عشر و النّصف بعد أن تمّ الغاء الجلسة العامّة اللّيلة للبارحة على المقرّرة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نظرا لعدم الوصول إلى توافق صلب لجنة الفرز.

و قد ترأّست جلسة اليوم محرزيّة العبيدي، و استهلّت الجلسة بالرّجوع اعتمادا على الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، لمقترح أنور مرزوقي حول المقترح 12، الذّي تمّت المصاقة عليه،

و بالتّالي يصبح نص الفصل 12 كالآتي :

تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والتوازن بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي.

بعد ذلك، تمّ التّطرّق إلى مقترح اضافة فصل من قبل محمّد شفيق زرقين، لكنّه لم يحظى بموافقة الجلسة.

تمّ المرور إثر ذلك إلى الباب الثّاني، أي باب الحقوق و الحرّيات، و تمّت المصادقة على عنوان الباب و الفصول من 20 إلى 28، الذّين تمّت المصادقة عليهم في صيغتهم الأصليّة، عدى الفصل 23 الذّي طرأ عليه تعديل توافقي تمثّل في حذف الجملة الأخيرة من الفصل، و أصبح نصّه كالآتي :

الفصل 23:

تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ النّائبة سلمى مبروك سحبت مقترحها حول الفصل 20 و القاضي بتغيير لفظ "مواطنون و مواطنات' بـ'أشخاص" نظرا لجدل حول الفصل 93 من النّظام الدّاخلي و عدم تمكنّها من حذف جزء من مقترحها.

كما يجب الإشارة إلى أنّه صلب الفصل 21، تمّ اقتراح تعديلين يقضي أوّلهما بعدم جواز عقوبة الاعدام، و دافعت عليه حسناء مرسيط معتبرة أن عقوبة الاعدام لم يتمّ تطبيقها منذ عقدين في تونس، و أنّها لم تمثّل مطلبا من مطالب الثّورة، كما عرّجت على ميثاق الرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان الذّي أمضت عليه و دعت النّواب إلى التّصويت مع المنع للعقوبة، لكن لم يمرّ التّعديل بـ50 صوت مع، مقابل 15 محتفظ و 102 صوت ضدّ.

كما اقترحت النّائبة نادية شعبان مقترح تعديل لنفس الفصل يقضي بحذف الفقرة الثّانية من الفصل، معتبرة أن هدف العقوبة هو أخذ العبر و أن الاعدام لا يحقّق ذلك، و عرّجت على قضيّة شابّ مهدّد بالإعدام، لكن لم يمرّ التّعديل بـ49 صوت مع، مقابل 22 محتفظ و 99 صوت ضدّ.

هذا و رفعت الجلسة حوالي السّاعة الثّانية على أساس أن تعود على السّاعة الثّالثة.

استأنفت الجلسة العامّة أشغالها على السّاعة الرّابعة و خمس و عشرون دقيقة، و واصلت مناقشة الدّستور فصلا فصلا، حيث صوّتت الجلسة على الفصول 29 في صيغته الأصليّة و 30 و 31 في صيغتيهما المعدّلة، و إليكم نصوص الفصول.

الفصل 29 : 

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

الفصل 30: 

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

هذا وقد لم يحظى مقترح تعديل النّائب إيّاد الدّهماني للفصل 31 و المتعلّق بالنّفاذ إلى شبكات الاتّصال و حياديّة الانترنت نظرا لاشكال مطروح في الصّياغة، اقترح أن يعوّضه لكن جوبه بالرّفض لعدم توفّر الامكانيّة لذلك صلب النّظام الدّاخلي، و اعتبارا أنّ التّغيير في الصّياغة كان سيمسّ جوهر المقترح.

ورفعت الجلسة إثر المصادقة على هذه الفصول الثّلاث للصّلاة، على أن تستأنف بعد ذلك لمواصلة مناقشة فصول الدّستور فصلا فصلا.

استأنفت الجلسة العامّة إثر صلاة المغرب، و واصلت الجلسة مناقشة الفصول المتعلّقة بالباب الثّاني، أي الحقوق و الحرّيات، و تمّ التّصويت على الفصول من 32 إلى 36، و قد لحقت البعض منها تعديلات توافقيّة أو أخرى و هذه نصوصها:

الفصل 32:

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

الفصل 33:

حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون. 

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

الفصل34:

حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

الفصل 35:

الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

الفصل 36:

حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة.

هذا و قد شهدت الجلسة اضطرابا إثر التّصويت على الفصل 33، أين طلبت النّائبة كريمة صويد أن تتمّ ترجمة و تفسير كلمة لها من قبل المقرّر العامّ للدّستور حول التّعديل الذّي تمّ التّصويت عليه، و ذلك بمقتضى الفصل 77 من النّظام الدّاخلي، و هو ما لم تستجب له رئيسة الجلسة، ممّا أثار حفيظة النّائبة التّي واصلت بالمطالبة بحقّها معتبرة أنّ النّظام الدّاخلي ليس مطبّقا، ممّا دفع رئيسة الجلسة إلى تنبيهها بمقتضى الفصل 100 من النّظام الدّاخلي، و إثر مغادرة النّائبة كريمة صويد للجلسة لمدّة قصيرة، أكّدت رئيسة الجلسة أنّها تتمسّك في حقّها في احالة ملفّها على مكتب المجلس بمقتضى الفصل 100. و تدخّل مراد العمدوني إثر ذلك ليطلب من رئيسة الجلسة أن تطبّق الفصل 100 من النّظام الدّاخلي على نفسها لتصرّفها تجاه النّائبة.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ التّعديل الذّي شمل الفصل 33 و الذّي قبل، لم يكن تعديلا توافقّيا، و كان نصّه كالآتي "تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة." و أنّ التّدخّل ضدّ التّعديل، الذّي قام به النّائب عماد الحمّامي، لم يكن ضدّ التّعديل و إنّما قصد الدّفع أكثر بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل، و هو ما نال استحسان العديد من النّواب و النّائبات صلب الجلسة.

هذا و رفعت الجلسة للعشاء على أن تستأنف على السّاعة التّاسعة لمواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا.