جلسة عامة: مواصلة مناقشة الدّستور فصلا فصلا

السبت 04 جانفي 2014

انطلقت جلسة السّبت 04 جانفي على السّاعة العاشرة و النّصف بعد أن رفعت الجلسة العامّة ليوم الجمعة على السّاعة الحادية عشر ليلا، إثر اشكال طرأ حول اقتراح العودة لمقترح الفاضل موسى حول الهويّة المتوسّطية، هذا بعد أن تمّت المصادقة على الفقرتين الخامسة و السّادسة للتّوطئة.

فقد اقترح الحبيب خذر العودة لهذا المقترح حسب الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، و هو ما قوبل بالرّفض من قبل العديد من النّواب باعتبار أنّ الفصل 93 لا يحيط بهذه الحالة، و طالب بعض النّواب بالعودة إلى مقترح مراد العمدوني حول "مناهضة كلّ أشكال الاحتلال و العنصريّة و على رأسها الصّهيونيّة" في هذه الحالة، قبل أن يحتدّ النّقاش و يعتبر بعض النّواب أن الاعتراف بالهويّة المتوسّطيّة هو اعتراف ضمني بالكيان الصّهيوني. و أمام احتداد النّقاش، رفع مصطفى بن جعفر الجلسة على أن تلتأم اليوم.

في جلسة اليوم تمّ التّصويت إلى حدّ الآن على عنوان الباب الأوّل، و الفصل الأوّل في صيغته المعدّلة، بعد اضافة التّعديل التّوافقي الذّي يفيد أنّه "لا يجوز تعديل هذا الفصل" و الجلسة الآن بصدد تناول تعديلات الفصل الثّاني من الباب الأوّل، أي الأحكام العامّة.

هذا و قد شهدت الجلسة اليوم اضطرابا اثر احتجاج منجي الرّحوي على سحب سناء حدّاد لمقترحها على الفصل الأوّل ممّا منعه من ابداء رأيه المخالف للفصل. ممّا دفع مصطفى بن جعفر لرفع الجلسة لمدّة معيّنة.

رفعت الجلسة الصّباحيّة للغداء، على أن تستأنف على السّاعة الثّالثة.

و قد تمّ التّصويت خلال هذه الجلسة على عنوان الباب الأوّل، أي المبادئ العامّة، و الفصول الخمسة الأولى لهذا الباب، هذا و قد طرأت بعض التّعديلات على بعض هذه الفصول.

انتهت الجلسة العامّة منذ حوالي ثلاث ساعات من أعمالها بالنّسبة ليوم السّبت 4 جانفي 2014، و قد توصّلت الجلسة إلى المصادقة على الخمسة عشر فصول الأولى من الدّستور، اضافة إلى التّوطئة.

هذا و لم تشهد الفصول تعديلات، عدى الفصلان الأوّل و الثّاني اللّذان أضيفت لهما فقرة نصّها كالآتي "لا يجوز تعديل هذا الفصل"

و الفصل العاشر الذّي أصبح نصّه كالآتي "أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني"

و قد تمّ التّصويت على الفصل الحادي عشر باجماع الحاضرين خلال هذه الجلسة، أي بـ185 صوت مع، مقابل 0 ضدّ و 0 محتفظ.

هذا و تجدر الاشارة إلى أنّ الفصل الثّاني عشر تضمّن مقترح تعديل يقضي بالتّمييز الايجابي تجاه الجهات الدّاخليّة، لكنّه لم يحظى بالموافقة بفارق صوت واحد، أي 108 صوت من مجموع 109 لكي يمرّ، ممّا دفع بالنّائب محمّد النّاجي الغرسلّي للاعلان عن استقالته من المجلس قبل أن يعدل حسب ما يبدو عن ذلك اثر حديث جمعه بعدّة نوّاب.

و قد تقرّر رفع الجلسة عند الوصول إلى الفصل السّادس عشر، و ارجاعه إلى لجنة التّوافقات مع الفصلين 17 و 18 للتّناقش فيهم و عرض صيغة توافقيّة غدا.

و بالتّالي، فمن المنتظر أن تعقد لجنة التّوافقات اجتماعا غدا صباحا على السّاعة الثّامنة و النّصف للنّظر في هذه الفصول، قبل أن تنعقد الجلسة العامّة في حدود السّاعة العاشرة، لتستمّر إلى السّاعة السّادسة مساء لمناقشة الدّستور فصلا فصلا. ثمّ، ابتداء من السّاعة السّادسة مساء، تعقد جلسة عامّة ثانية للتّصويت على أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.