اجتماعات اللجان: شهداء وجرحى الثورى ـ شؤون اجتماعية
تمت برمجة جلسة استماع لممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية مكلف بملف جرحى الثورة، وذلك يوم الجمعة 20 سبتمبر 2013، في اجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل التشريع العام داخل المجلس الوطني التأسيسي. وصلت المراسلة في وقت متأخر وبالتالي لم يتمكن ممثل الوزارة من إعداد تقريره، مما أدى إلى تأجيل جلسة الإستماع لوقت لاحق.
نددت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي في هذا الصدد بتغيب أعضاء اللجنة وصرحت انها ستطلب من رئيس كتلتها (حركة النهضة) بتعويض النواب المتغيبين عن الكتلة.
بالفعل النواب الحاضرين خلال هذا الإجتماع هم على التوالي: يمينة الزغلامي ـ نبيلة العسكري ـ كمال السعداوي ـ كوثر لدغم ـ سنية تومية.
بالنسبة لملف جرحى الثورة، شرحت يمينة الزغلامي ان المعتصمين ينتمون إلى الوظيفة العمومية منذ مدة، وان تواجدهم بالإعتصام يعني انهم تركوا أعمالهم. أضافت كذلك ان الملفات الطبية شهدت تقدما منذ ان تم إحداث لجنة المراقبة الصحية داخل الوزارة.
"هناك عدد من المصابين الذين لا يستطيعون التنقل ويحتاجون إلى رعاية في منازلهم، في حين ان هناك البعض الذين يرفضون التنقل ببساطة."
أخذت النائبة نبيلة العسكري الكلمة بعد ذلك للتعرض لملفات جرحى الثورة ذوي الإعاقات، وصرحت انه لا تتوفر إجابة لهؤلاء الأشخاص إلى حد الآن وان لا جديد يذكر في هذا الموضوع.
تدخل النائب عبد القادر القادري أيضا للتحدث عن إقصاء أبناء السجناء السياسيين السابقين من الوظيفة العمومية.
في نفس الوقت، عقدت لجنة الشؤون الإجتماعية اجتماعا للنظر في مشروع القانون عدد 51/2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية. وقد قررت اللجنة إحداث مجموعة عمل متركبة من 8 نواب للنظر في المشروع واستدعاء خبير في المادة. تمت كذلك برمجة جلسة استماع لنقابة قوات الأمن الداخلي وممثلين عن الحكومة للأسبوع المقبل.
حضر خلال هذا الإجتماع للجنة الشؤون الإجتماعية النواب التاليين: وسام ياسين ـ فرح النصيبي ـ بشير اللزام ـ عبد القادر القادري ـ وردة التركي ـ نجيبة بريول ـ احمد السميعي ـ محمد السعيدي ـ عبد الحليم الزواري ـ مفيدة المرزوقي.