?
الحاجي حمزة
هل يمكن أن يكون مقر مجلس الجماعات المحلية بالتداول بين الولايات الداخلية مثل القيروان و القصرين و سيدي بوزيد و غيرها ؟
26 juin 2013
Mahmoud Gouiaa
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا موضوع ما زال محل نظر، حتى وخياننا في لجنة الجماعات المحلية ما بتوش فيه. فما مقترح أنو يكون في سيدي بوزيد، هذا مقترح وقع التداول حوله لكن الجلسة العامة هي إلي بش تقرر. ينجم يكون. فكرة جيدة أنا نقدر بالتداول، أو يكون في جهة ما، بعض الوخيان إقترحوا سيدي بوزيد ورمزيتها بإعتبارها منطلق الثورة التونسية في 17 ديسمبر. ولكن المقترح الاخر وجيه وينجم يكون محل نظر وربما يكون هناك مقترح في الإتجاه هذا.
12 juillet 2013
?
حبيبة سكيك
حسب رايك ماهي الطريقة المثلى و الفعالة و السريعة التي تمنكننا من نضافة ولاية القيروان و العمل على تحسين الفضاءات الخضراء؟
02 juin 2013
Mahmoud Gouiaa
أنا في السّياق هذا أوّل حاجة مقلّقتني شخصيّا، هي، بعد الثّورة التّسيّب هذا و البناءات الفوضويّة، فمّا مناطق أثريّة في القيروان وقع اغتصابها و افتكاكها، أصبحت مناطق سكنيّة فوضويّة. للأسف الشّديد، الادارات الجهويّة تحت الضّغط، أعطتهم الماء و اعطتهم الضّوء فأصبح الأمر واقع، فأصبحنا مش نحكيو على مناطق خضراء، ما وصلناش لغادي ما زلنا نحكيو على بناءات فوضويّة، يعني أحياء سكنيّة خارجة عن كلّ المقاييس المعروفة و المتداولة، فالمطلوب هو مجهود جماعي في أنّنا نتصدّاو للأحياء الفوضويّة في مرحلة أولى، في مرحلة ثانية، السّلطة الجهويّة و السّلط البلديّة، أنا نقول أنّه لو تتكرّم، لو نوصلو إلى مرحلة أنّنا نتعهّد و نصون الفضاءات الموجودة، فمّا بعض الأحياء فيها بين ظفرين "فضاءات خضراء"، و لكن عبارة على مصبّات زبلة، فلو يتكرّمولنا قبل ما نحدثوا فضاءات خضراء، نقولوا الموجود تحافظولنا عليه في مرحلة أولى، في مرحلة ثانية في الأحياء الجديدة، إن شاء الله يكون في مشروع التّهيئة مراعاة للجانب هذا و هذه مسؤوليّة مباشرة للسّادة الفنّيين و الادارات الجهويّة المختصّة، و للسّلطة الجهويّة.
03 juillet 2013
?
خليفة القاسمي
هل أنت مع قانون تحصين الثورة *ان كانت الإجابة بنعم فماهو دور العدالة الإنتقالية
02 juin 2013
Mahmoud Gouiaa
أنا من حيث الالتزام الحزبي، رأي مجلس الشّورى لحركة النّهضة التّي أنتمي لها و أنا عضو في كتلتها النّيابيّة، نحن قرّرنا التّصويت لصالح هذا المشروع، لكن لو أسأل عن رأيي الشّخصي أنا أكتفي بالقول أنّني مش متحمّس برشة لهذا المشروع، خاصّة في علاقته بالعدالة الانتقاليّة، فعلا، أنا كنت من المتحمّسين لهذا القانون وقت إلّي كنّا في طور الاعداد و مراحل الاعداد و الاستشارات الوطنيّة و الجهويّة حول قانون العدالة الانتقاليّة، لكن "أما و قد" اللّجنة الفنّية في علاقة بوزارة حقوق الإنسان وصلت إلى صياغة نهائيّة للمشروع، المشروع اليوم، في لجان المجلس الوطني التّأسيسي، يطرح سؤال مقلق شويّة، العلاقة بين تحصين الثّورة و العدالة الانتقاليّة، أنا نقول نأمل أنّه في الاخراج النّهائي لقانون تحصين الثّورة، أن نراعي التّداخل بين القانونين.
03 juillet 2013
?
محمد صابر جبلاوي
الطريق السريعة القيرةان سوسة المشروع الحلم متى
02 juin 2013
Mahmoud Gouiaa
بسم الله الرحمن الرّحيم . آمس برك، في رئاسة الحكومة كنّا مطالبين بالموضوع هذا لأنّ المشروع هذا مشروع وطني موش مشروع جهوي فاتّصلنا برئاسة الحكومة طالبين تفعيل هذا المشروع لأنّه فعلا طريق سوسة القيروان أصبحت عند أهل القيروان تسمّى "طريق الموت"، نسبة الحوادث فيه نسبة مرتفعة جدّا لأنّ الطّريق ضيّق و الحركة كبيرة برشة فأصبح ماعادش قادر باش يستوعب الحركة هذه، أحنا طالبين و حارصين على الحكومة باش تفعّل هذا المشروع الوطني و للتّسريع بانجاز هذا المشروع لأنّه تقريبا مبرمج من سنوات، فإن شاء الله أحنا وعدنا من رئاسة الحكومة بالنّظر في الموضوع و البحث عن العرقلة وين موجودة و إن شاء الله نتفاداوه في القريب إن شاء الله.
03 juillet 2013
?
عبد الجليل المزوغي
أنتم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية القيروان اين وصلتم في موضوع رفض أو إقرار مشروع غاز الشيستة خاصة في ظل ما يحتويه من مخاطر جمة
02 juin 2013
Mahmoud Gouiaa
هذا الموضوع بقي محلّ تجاذب و محلّ مزايدات، انا نقول المطلوب في مثل هذه المشاريع أن نبعدو بها عن التّجاذبات، هذا مشروع وطني، المشروع يدليو فيه الرّأي أصحاب الرّأي، هذا موضوع علمي، ما فيهش سياسة، فيه هل أنّ ثابت فمّا ضرر بيئي باش يسببّه المشروع هذا أو ما فمّاش، السّادة الأخصّائيّين مختلفين في الموضوع هذا، أصحاب المشروع يقولوا أحنا في طور التّجريب، ماناش باش نوصلو إلى أنّنا نحدثوا أضرار، و بالتّالي نقول أنّ الوزارة، سلطة الإشراف مطالبة بأن توضّح للرّأي العامّ المسائل العلميّة، حقيقة هذا المشروع و السّادة الأخصّائيّين يتفاهمولنا هل فمّا ضرر حقيقي ولاّ ما فمّاش الضّرر. إذا فمّا الضّرر الحقيقي، ما حاجتناش بمنافع آنيّة تنعكس سلبا على مستقبل الأجيال، إذا ما فمّاش ضرر، مش معقول باش نحرموا جهة من مشروع بالحجم هذا لمجرّد وهم، أو مجرّد مخاوف و هواجس، المطلوب منّا، الأخصّائيّين هوما يكون عندهم قرار الفصل، نبعّدوه على موضع التّجاذب، نبعّدوه على البيع و الشّراء، و نخلّيو أهل الإختصاص يحسموا في الموضوع بصفة نهائيّة.
03 juillet 2013