?
حسن بن عياد
سي شكري،
كعضو في اللجنة المهتمة بالجماعات المحلية، ما رأيكم في إدراج هذا القصل في الدستور (بهذه الصياغة أو بغيرها)
__
لا يجوز تغيير المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجالس المنتخبة تخفيضا أو ترفيعا إلا بشرح اسباب معلل ولا تسري هذه التعديلات إلا بالنسبة للمدة النيابية الموالية للمدة التي تمت فيها المصادقة على التعديل
__

و شكرا
07 mai 2013
Chokri Yaich
صيغة من هذا النّوع فيما يخصّ الرّاتب هي من المفروض شأن يخصّ القانون لا الدّستور. لكن بالطّبع لكي تحدث أي زيادة لمنح النّواب سواء في المجالس البلديّة و الجهويّة أو حتّى التّشريعيّة يجب أن تكون معلّلة بأشياء معيّنة. و حتّى تكون معلّلة، لا يجب أن تكون في الدّستور. أعتقد أنّ مجالها هو القانون. الدّستور صالح لكلّ زمان و مكان، لا يجب أن يوضع فيه كلّ شيئ بالتّدقيق.
17 mai 2013