Sadok Chourou
هو الدستور في التوطئة البند الأول ينص على أن الدولة التونسية دولة الاسلام دينها والجمهورية نضامها وهو المدخل الرئيسي لهذا الدستور كان فما إقتراحات بان يضاف إلى هذا البند أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع في تونس لكن الأغلبية في لجنة التوطئة والمبادء العامة لم تصادق على المقترح هذا وتم الاقتصار على البند الأول والبند الأول فيه إشارة إلى الاسلام هو يعتمد ويستوحى منه المسائل التشريعية في القانون التونسي. فالدستور يصبح دستور مدني والدولة مدنية وليس دولة إسلامية أو دينية.
19 décembre 2012