?
فريال مباركي
السلام عليكم
سيدي النائب ما مدى صحة خبر زيارتكم السجن المدني لمدنين خصيصا للمتهمين في قضية قتل "نقض" من لجان حماية الثورة في تطاوين ؟
وإن صح هذا الأمر فكيف تفسرونه كنائب في المجلس التأسيسي خاصةوسط هذه التجاذبات السياسية صلب هذه القضية .
و شكرا
18 janvier 2013
Habib Khedher
بسم الله الرحمن الرحيم. قمت صحبة بعض النواب الآخرين بزيارة للسجن المدني بحربوب، لكن على خلاف ما قيل في هذا السؤال الزيارة لم تقتصر على الموقوفين على ذمة القضية المذكورة. التقينا فيها المتهمين بالمسؤولية عن وفاة ممثل حزب نداء تونس في تلك الأحداث ثم التقينا بالموقوفين من المنسوب اليهم المسؤولية على إستعمال المولوتوف ضد المتظاهرين في نفس الملف. إذاً جلسنا مع الشقين، وأكثر من هذا جلسنا مع عامة السجناء، تلقينا شكاويهم ومقترحاتهم وطلباتهم وهي موضوع تقرير تفصيلي لازلنا نعكف على تدقيق تفاصيله مع مختلف الزملاء النواب لرفعه لوزارة العدل بوصفها جهة الاشراف على السجون.
30 janvier 2013
?
Allison Good
Pourquoi, en depit de l'economie horrible, le mouvement Tamarod ne marche pas en Tunisie?
15 juillet 2013
Habib Khedher
كمقرّر عام للدّستور أعتقد أنّ هذا السّؤال خارج عن مجال اختصاصي.
07 août 2013
?
بلخير رشيد
السلام عليكم،
أخي حبيب خضر سؤالي غريب " اين تونس البلد الإسلامي و العربي في هذا الدستور ؟ " و شكرا
24 juin 2013
Habib Khedher
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس بلد عربي مسلم بلا شك، هذا موجود في الفصل الأول موجود في التوطئة، موجود في الفصل 141. مؤكد على ذلك أكثر من مرة فلا اعتقد أن المسألة محل شك.
12 juillet 2013
?
لزغب سعيد
إلى اخ الحبيب خذر ، ما هي المبادئ و القناعات التي جعلتكم تستغنون على دور المحكمة الإدارية و إبدالها بالمحكمة الدستورية في مشروعكم للأحكام الإنتقالية؟ هل يتضارب إقرارهما معا عند تخصيص مشمولات مختلفة لكل منها ، وبذلك يخف العبئ على المحكمةالدستورية " المجلس الدستوري" علما و إن المحكمة الإدارية التونسية إمتازت بالحياد و تمكنت من معالجة كثير من القضايا بين المواطن و الإدارة . ــ شكرا على التوضيح مسبقا
08 juin 2013
Habib Khedher
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر لا يتعلق بإستبدال وإحلال المحكمة الدستورية محل المحكمة الإدارية، المحكمة الدستورية تحل محل المجلس الدستوري إذا أريد المقارنة. علما وأنها تختلف أيضا عن المجلس الدستوري لأن الأمر يتعلق برقابة قضائية على الدستورية على خلاف الرقابة التي كان يباشرها المجلس الدستوري. إذن الأمر لا يتعلق بتعارض بين الدورين، بل مؤقتا المحكمة الإدارية، الجلسة العامة ستتولى صلاحيات المحكمة الدستورية إلى حين انشاءها.
12 juillet 2013
?
محمد الغمراسني
السلام عليكم أخي الحبيب خضر، ينص الفصل 25 من الدستور الجديد على تحجير سحب الجنسية التونسية من أي مواطن تونسي، ولذلك هل سيتم تغيير مجلة الجنسية التونسية وتحيينها. بارك الله فيكم والسلام.
24 mai 2014
?
معز وائل
السلام عليكم
اريد ان اقترح سن قانون يمنع فيه النائب من تعاطي اي عمل اثناء مدة النيابة و كذلك يشمل هذا القانون كل من يكلف بمهام تخضع لراتب شهري
و قانون يمنع فيه اصحاب الدخل القار ( موظف - متقاعد ... ) من ممارسة نشاط اخر
الغاية من سن القانون حتى لا يكون للنائب التاثير المباشر من خلال نشاطه العادي و يكون متفرغا للسلطة التشريعية لا غير و كذلك فسح المجال للمعطلين عن العمل في المقترح الثاني و شكرا
02 décembre 2012
Habib Khedher
المقترح في ذاته يبدو معقول أذكر بان المرسوم المتعلق بتنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي ينص بالنسبة للموظفين العموميين على أنهم يصبحون في حالة إحالة على عدم المباشرة الخاصة وبالتالي يتفرغون لعمل فالمجلس الوطني التأسيسي بقية بالنسبة لاصحاب المهن الخاصة ليسوا مجبرين على ذلك وإن كان يجدر بهم بالفعل أن يتفرغو لعمل فالمجلس حتى يتمكن من إداء مهمته على أكمل وجه
بالنسبة إلى الاقتراح الثاني أن يكون للإنسان عمل واحد يمكن أن يكون من الأوجه التي تساعد على توفير فرص شغل ولكن يجدر بكم أن تصوغو إقتراحكم صياغة تسمح بإعتماده كمشروع قانون
19 décembre 2012
?
محمد الغمراسني
السلام عليكم، أخي الحبيب خضر، في صورة عدم رجوع النواب المنسحبين إلى قاعة الجلسات العامة، هل ستستأنفون مناقشة فصول الدستور خاصة و أن النصاب القانوني للجلسات العامة موجود؟ بارك الله فيكم و السلام.
18 septembre 2013
Habib Khedher
بسم الله الرّحمن الرحيم، هي وضعيّة صعبة نرجو أن لا نوضع فيها، نرجو أن يرجع زملاءنا قبل الشّروع في مناقشة الدّستور، و لكن من الأكيد ان لا يمكن ننتظر إلى ما لانهاية، نعتقد أنّ جلسات الحوار يمكن أن تذلّل بعض الصّعوبات و نرجو أن تكون العودة سريعة لأنّ البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التّأخير و الإنتظار.
21 octobre 2013
?
منير المصمودي
المحترم الحبيب خضر
هل تم تغطية حقوق التونسيين كبار السن والذي التحقوا على المعاش بحقوقهم و بتغطيتهم من الدولة : الصحة - الحج - الدفن - التنقل المجاني أو المخفض ...
و الله هم الاصل بالاهتمام لما نراه من مشفة و عناء لهم ( ابي و ابوك - امي و أمك - جدي و جدك : الله يرحمهم جميعا )و الله هذا اقل ما يمكن ان نكرمهم به او تكون الدولة راعيتهم
مع الشكر
09 mai 2013
Habib Khedher
بسم الله الرحمان الرحيم بالنسبة للأخوة المواطنين من المسنين خاصة، تشملهم
بعض الفصول المتعلقة بالحقوق الإجتماعية خاصة الحق في التغطية الصحّية. مجانية
هذه التغطية بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، إلتزام الدولة بذلك، الحق في
الصحة يشملهم أيضا. فضلا عن كونهم مشمولين ببقية حقوق الإنسان المتعلقة بالحق
في البيئة، الحق في الماء وما إلى ذلك. كلّ هذا يشمل عموم الموطنين ولكن ما
يمكن أن يعنيهم هم أكثر، هو الحق في التغطية الإجتماعية.
24 juin 2013
?
حسن بن عياد
إثر الحوار الوطني مع الجهات المنظم في جانفي 2013، كان من المفترض أن يقع نشر تقرير و أن تأخذ الملاحظات بعين الاعتبار (في حالة القبول).
السؤال: وين وصلت الحكاية؟ خاطر أنا شخصيا لا ريت تقرير و لا ريت أثر للحوارات هذه في المسودة الأخرى
07 mai 2013
Habib Khedher
حصيلة الحوار الوطني في الجهات ضمنت في جداول تم نشرها على موقع المجلس الوطني
التأسيسي وموجودة حاليا، يمكن الدخول والإطلاع عليها. ووزعت على مختلف اللجان
التأسيسية وتمت الإستفادة منها عندما نظرت اللجان في نتيجة الحوار الوطني و في
مقترحات النواب قبل أن تعدّ الصّيغة النّهائيّة الصّادرة عن اللّجان.
24 juin 2013