?
زهير بلقاسم
ياأخت نبيلة هل لديك دليل على تصريحك الأخير حول دور القيم؟ وهل لديك اطلاع على القانون الأساسي للقيمين؟وكذلك مشاكل القطاع؟ رجاءا توضيح أو اعتذار يشفي غليل القطاع.
على فكرة أنا نهضاوي وسجين سابق راجع الى قطاع القيمين بموجب العفو العام وكم تمنيت أن تتكلمي عن موضوع تفعيل التنظير والتسوية الوظيفية أفضل ألف مرة من اتهام قطاع بكل ما فيه من خير وما يحمل ذلك من مشاكل قد يكون الجميع في غنى عنها
10 جانفي 2013
نبيلة العسكري السنوسي
بسم الله الرحمان الرحيم. أنا ماعملتش حتى تصريح ضد القيمين ولا مهمة القيم. كل ما في الأمر أن قيم من النقابيين سألني على خطة المرافق المدرسي و وضحت حسب ما صرح به الوزير، أنا ما عندي حتى دخل في المهمة هاذي. الوزير كيف سألناه جاءنا في لجنة الشؤون التربوية قال لنا أن المهمة هذي متوجهة لإختصاص شؤون الاجتماع وعلم النفس، والتجربة هذي موجودة في فرنسا وناجحة إنو يكون فما مرافق مدرسي للإحاطة الاجتماعية والنفسية بالتلامذة. و طرحنا أحنا أنو الموضوع تقع مداولته في اللجنة ولكن لم تقع استشارتنا في الموضوع هذا. القيم هذا قالي لا المهمة هذي مهمة القيمين ، هذا القطاع سيكون قطاع موازي ودخيل وأحنا باش نعملوا إضراب يوم 20 فيفري. قتلوا أنا لواش الإضراب منا نتحاورو والمصلحة نمشيوولها. القيم أنا حسب إلي نعرف مهمة إدارية ومكبل بالمهمة الادارية، قال لي لا انتي عندك مفهوم خاطئ على القيم، قتلو أنا استاذة و نرى في القيم المهمة الادارية تكبلته، مافماش لجان إنصات وحتى لو كان موجودة هي موجودة نظريا وماهيش معممة في المعاهد الكل. أحنا نحبو الإحاطة بالتلامذة هذا الهدف متاعنا. قال لي لا أحنا نحبو تدعيم قطاع القيمين ماحبوش قطاع موازي فقتلو مافماش حتى مشكلة نحترم هذا الرأي وإذا كان استشارونا كمجلس تأسيسي أول حاجة نعملها اني نعلم رئيس اللجنة إنو يستدعاكم أنتم كطرف في الموضوع هذا وتدليووا برأيكم ونتحاورو مع بعضنا، الحوار يوصل للحل. أعطاني رقم الهاتف متاعو وكتبلي اسمه في ورقة على أساس أنو باش يقع الاتصال به إذا كان استشارونا أحنا في الموضوع هذا، خاطر هي مازالت مجرد فكرة ومازالت مابداش تطبيقها. السيد هذا بعد ما حكينا الحوار هذا عادي على أساس أنو اختلاف في وجهات النظر يا هل ترى القيم هو مهمته إدارية والمرافق المدرسي باش يكملوا بعضهم و إلا القيم هو إلي يقوم بالمهام ، نحكيو على الواقع أحنا شنوا فما. ربما في القانون الأساسي موجود نظريا لكن واقعيا القيم مكبل بالعمل الاداري. بالله قيم كيفاش باش ينجم 800 تلميذ يشرف عليهم؟ فما قيمين قالوا لي أنو 800 تلميذ هو إلي لاهي بيهم كيفاش باش ينجم ينصتلهم هاذم ، كيفاش بش ينجم... عمليا العملية صعيبة حتى كان القانون الأساسي يعطي للقيمين انهم يلزمهم يقوموا بالمهمة الاجتماعية وهذا دورهم ولكن واقعيا ماهمش موفرينلهم الظروف. أحنا باش ناقشو يا هل ترى نزيدو في عدد القيمين ونتخلاو على المهمة هذي...معناها نقاش مطروح. السيد هذا بعد ما رجع لصحابو وحكى مع جماعة حزبه، عمل تأويلات وقال السيدة هذي عملت تصريحات تحمل القيمين مسؤولية التسيب وأنا ماقلتش هذا. قلت أحنا الوزير قال لنا وقت جاءنا للجنة الشؤون التربوية إنو باش يعملوا الخطة هذي للإحاطة الاجتماعية بالتلامذة باش نقاومو المشاكل الموجودة ولكن المسؤولية ماهيش مسؤولية القيم، بالعكس هي المنضومة التربوية الكل محتاجة لعلاج وهذي فكرة للعلاج واحنا نتحاورو مع بعضنا الكل. وأنا بالعكس نقدر الظروف الصعبة إلي يمر بها القيم والمسؤولية الكبيرة والعدد الكبير إلي نتمنى أن القيم يولي عدد التلامذة إلي يتلهى بيهم أقل برشا وقتها مهامه تكون أنجع بكثير.
23 جانفي 2013