تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب

فؤاد ثامر,  ربيعة نجلاوي,  كريم بوعبدلي,  جمال القرقوري,  طارق بوعزيز,  مولدي الزيدي,  حنان ساسي,  فاطمة الغربي,  محمد لطفي بن مصباح,  آمال غويل,  صلاح الدين الزحاف,  حطاب بركاتي,  محمد كريم كريفة,  ربيع العابدي

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:

يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته. 

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.