?
الشادلي بوبكر
سيدتي امراة خير من الف رجل
سيدتي هل نحن عمال القطاع الخاص مواطنين تونسيين ام اجانب. اطرح هذا اسوءال بما انه لم يقع نشر الزيادات في الاجور الى يومنا هذا. انا اتساءل هل عند تسوقنا ندفع حسب الاسعار قبل ارتفاعها او ندفع هذه الزيادات من جيوبنا وشكرا
31 ديسمبر 2012
محرزية العبيدي
قطعا المواطن التونسي مواطن تونسي سوى ان اشتغل في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. ولكن اللي يعرفوا قانون الشغل واللي يعرفوا قانون الوظيفة العمومية وأيضا النقابة كيف تشتغل، النقابات كيف تتفاوض على الزيادات في القطاع العام تتفاوض مع الحكومة اذاً تتفاوض مع الدولة. لكن في القطاع الخاص تتفاوض مع الأعراف لذلك نرى أن الحجم في زيادة الشهاري، توقيتها او طريقة تدرجها هي دائماً مختلفة في القطاع الخاص و في القطاع العمومي. ولذلك أرى أنه من اللي نقدرو نعملوه انه القطاعات هذه تتوجه لنوابهم ونوابهم يتكلمو عليهم والنواب هذوم يقولو أنو حاجتهم إلى تحسين الحالة، تحسين الشهرية، وما تنساوش ان القطاع الخاص هو قطاع حساس جدا و له آلياته كما القطاع العام. لكن النائب هنا دوره هو باش يبلغ صوت التونسي سواءً كان يشتغل في القطاع العام أو في القطاع الخاص. فإذا نوابهم يبلغوا صوتهم فنحن هذا هو دورنا.
10 جانفي 2013
?
حمزة رحماني
بسم الله الرحمن الرحيم:
أولا: كيف تقيم السيدة محرزية لعبيدي أدائها على مستوى المجلس الوطني التأسيسي
ثانيا: لايخفى على الكل ان جميع نواب المجلس الوطني التأسيسي تم انتخابهم على أساس برنامج كامل بجميع جوانبة الإديولوجية والسياسية و الإقتصادية ...ولكن في الأخير فضلت السيدة محرزية التوجه إلى مكتب المجلس متنازلة عن دورها الأصلي ...كجانب فضولي ...و لو حبذا رأيناك تدافعين عن مشروعك ...ما هو رأيك
28 جانفي 2014
?
salmen kalai
Madame .bellehi ech noua raiek fi el 9anoun 38 li sanat 2013 :el 5edma el ejbaria pour les medecins??? Et merci
27 جانفي 2014
?
محمد الغمراسني
هل تم النقاش في مختلف اللجان أو حتى التطرق إلى موضوع '''حق التصويت للأجانب''' داخل المجلس الوطني التأسيسي؟ و ما رأي سيادتكم في هذا الموضوع؟ و شكرا.
19 أفريل 2013
محرزية العبيدي
لا، لم يتمّ التّطرّق إلى حقّ التّصويت للأجانب، و لكن في وقت ما، سمعت النّواب يتناقشون حول حقّ الأجانب، و ليس كلّهم، بل المنتمين لدول المغرب العربي. و لكن أعتقد أنّه هذا هدف، أنّه في وقت ما ربّما نصل، إن شاء الله، مثلما هو الحال في أوروبا، أنّه في الإنتخابات المحليّة، أن يحظى المقيمون عندنا من المنتمين لدول المغرب العربي بحقّ التّصويت، لكن لم يكن هناك موضوع مكتوبا أو مقدّما رسميّا، كان في إطار حوارات جانبيّة، و ربّما هو تحضير للمستقبل
24 أفريل 2013