?
Zouhaier Tabib
هل لا يتعارض الفصل المتعلّق بحريّة الضّمير مع الفصل الأوّل من الدّستور؟
02 جوان 2013
فريدة عبيدي
في قراءة ظاهريّة، أكيد أنّه عندما نتحدّث عن حرّية الضّمير بصيغتها المطلقة، و التّي قد يظنّها البعض، يبدو أنّ هناك تعارض مع الفصل الأوّل، لذلك كان هنالك احتراز كبير، و رفض من جزء كبير من أعضاء لجنة الحقوق و الحرّيات و أيضا من لجنة التّوطئة لاضافة حرّية الضّمير لهذا المشروع. و لكن عندما نقرأ الفصل 48 و التّي عندما تمّ ادماج حرّية الضّمير في الفصل 6، أخذا بعين الاعتبار ما ورد من قيود حول ممارسة هذه الحرّية. في الفصل 48، حريّة الضّمير تبقى مطلقة، و لكن إذا تجلّت فإنّها تخضع للتّضييقات الواردة في حرّية التّعبير
03 جويلية 2013
?
هادية العبيدي
1-نريد شرح مفصل عن تسريح عبد الرحيم الزواري من السجن من طرف القضاة وذلك عبر القنوات الفضائيةلأن شارع الكاف غاضبا جداو مستاء من القضاء.
2-لماذا لحد الساعة لم يتم القبض على رأس الحربة و الفتن الباجي قايد السبسي لما تعلقت يه من جرائم ابتداءامن قضية اليوسفيين و قتل الازهر الشرايطي و كذلك سجناء الرأي و تتبعه عدليا للفترة الانتقالية بعد الثورة؟لحد الساعة لماذا لم تقع مساءلته أمام المجلس التاسييس ولا أمام القضاء؟
3-كمال مرجان و الغموض الذي يحوم حولهابتداءا من تسليمه جوازات السفر للمخلوع و عائلته و ماضيه بالسفارة بسويسرا؟
4-محمد الغنوشي وما تسبب فبه من كوارث للبلاد و العبادفترة حكومته: القصية 1 و2
5-و أخيرا راس الحية كمال لطيف و ما سببه من رعب و جرائم من أقصى الشمال لاقصى الجنوب و الأمن و القضاء مسؤولين عن التاخر في القبض عليه و مساءلته,سيدتي الكريمة هذا ما يخالج صدر مواطنة من الشمال تريد الاطمئنان على ثورتهاو ثورة هذا الشعب الكريم....ثورة الكرامة...و تقبلي سيدتي الفاضلة فائق الشكر و الاحترام.
16 نوفمبر 2012
فريدة عبيدي
فيما يتعلق بهذه الأسئلة، أولا هذه مسألة تتعلق بالقضاء وإحتراما لإستقلالية
القضاء لا يمكن أن ندلو بدلونا في ملفات أولاً لم نطلع عليها وثانياً لصبغتها
القانونية. ثالثا نقول أن هؤلاء الذين قالت فيهم الثورة كلمتها السياسية و قال
فيهم القضاء كلمته بحل التجمع الدستوري الديمقراطي. وكل من تورط في إيذاء
الشعب التونسي وفي سرقة أموالهم وفي سرقة رأيه وفي سرقة إرادته لابد أن يحاسب
إما عن طريق القضاء أو عن طريق العدالة الانتقالية أو عن طريق تحصين الثورة
وبالتالي أقول أن المواطن التونسي يغضب عندما يرى بعض الرموز التي كانت هي
وجوه للحقبة السابقة لا تزال موجودة إلى الآن. لكن لا يمكن أن أقيم ملف قضائي
وأقول لماذا أطلق سراحه. كما أن للقضاء مبرراته ونسأل أن يكون هذا الأخير
بالفعل مستقل. للمواطن الحق ألا يثق كثيرا في القضاء لأن القضاء كان لفترة
طويلة اليد الكبرى لبطش النظام. لكن هذا لا يمنع أن هناك قضاة شرفاء لهم من
النزاهة والاستقلالية ما نستأمنهم به على المستقبل.
26 ديسمبر 2012
?
عدنان الكرايني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متى ستم رفع المظلمة عن الإتحاد العام التونسي للطبة و الحال أن قرار حله كان سياسيا بامتياز الهدف منه تجفبف الينابيع الجامعية و هل من المعقول أن تظل سياسات المخلوع في الجامعة هي السائدة
16 مارس 2013
فريدة عبيدي
فيما يتعلّق بالحديث عن المظلمة المسلّطة على الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة، تقريباً هي المنظّمة الوحيدة في الجامعة التّي تمّ سحب التّأشيرة منها في عهد المخلوع و تحاكمت كلّ القيادات الطلّابيّة للإتّحاد. و رغم ذلك و بعد سنتين من الثّورة، لم يقع الإعتذار لهذه المنظّمة، و لا إلى مناضليها، و لم يقع منحها التّأشيرة، بل هناك بالعكس تضييقات في الجامعة التّونسيّة، و هناك طلبة أحيلوا من أجل عقد اجتماعات غير مرخّص فيها في منّوبة. و كأنّ الجامعة، و كأنّ النّشاط النّقابي و كأنّ الحرّيات، لم تصل الجامعة بعد، و كأنّ الحرّية مقتصرة على طرف دون طرف آخر، في حين أنّ الثّورة هي كرامة، هي إعادة الإعتبار للمنظّمات التّي ظلمت. و نستغرب أنّه إلى حدّ هذه السّاعة، رئيس الدّولة أو السّلطة بصفة عامّة، لم تعتذر لهذه المنظّمة رغم أنّ خيرة شبابنا و خيرة أعمارنا تعدّات في السّجون، والآن الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة يعقد مؤتمره في ظلّ هذه الظّروف و رغم ذلك أرسل رسالة، وهو أنّه رغم المظلمة التّي سلّطت عليه، رغم السّجن، رغم التّعذيب، رغم التّشريد. و لكّن هذه المنظّمة، لأنّها مسار كامل، لأنّ قيادتها آمنت بالنّضال و بالحريّة و الإعطاء للجامعة التّونسيّة و بقيمة و دور الجامعة التّونسيّة و انفتاحها على المجتمع، أنصار الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة، اليوم و بعد عقدهم لمؤتمرهم، في فضاء من الحرّية و الدّيمقراطية، عازمون على اكمال المسيرة، و لنا ثقة فيهم، لأنّه الآن و الحمد لله، القيادات التّي كانت في الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة هي الآن قيادات في الدّولة في العديد من المواقع و أثبتت صمودها، و أثبتت قدرتها على تحمّل المسؤوليّة، و نسأل الله التّوفيق لهذه المنظّمة.
25 أفريل 2013