Aucune publication pour l'instant
يقتضي من كل مؤسسة شفافة أن تطالب موظفيها بالتصريح عن مكاسبهم في بداية ونهاية مهامهم دعما لآليات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
رغم أن القانون الحالي لا يلزم النواب على التصريح بممتلكاتهم، يمكن للراغبين في ذلك إعتماد استمارة التصريح على الشرف بالمكاسب المصاحبة للقانون عدد 17-87 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العمومين. يمكنكم الإطلاع على الإستمارة وتحميلها على الرابط التالي.
البوصلة لا تطمح أن تكون بديلاً للمجلس الوطني التأسيسي، لكننا في خدمة أي نائب يرغب في نشر التصريح بمكاسبه أو أي وثيقة من شأنها أن تدعم مبدأ الشفافية. كما ندعو في نفس السياق المجلس لإحداث واجهة على موقعه الإلكتروني تمكن النواب من نشر مثل هذه الوثائق، خاصة وأن مشروع الدستور الجديد يرسخ هذا المبدأ من خلال التنصيص على إلزامية التصريح بالمكاسب لشاغلي الوظائف العليا بما في ذلك أعضاء مجلس نواب الشعب (الفصل 11).